الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

برلمانية تطالب بتحقيق عاجل مع أستاذ بـ"إعلام القاهرة" لهذا السبب

كشكول

تقدمت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى كلا من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة بشأن مخالفة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة ميثاق العمل الأخلاقي لهيئة التدريس ومعاونيهم.

ويأتي ذلك عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة موجها، جاء فيه أن مصر تشهد فى الوقت الراهن توجهًا عامًا نحو القضية التعليمية بأكملها بدأت بالحلقة الأولى "المدرسة" ثم الحلقة الثانية "الجامعة" ومن أهم ركائز هذه الحلقة هو الأستاذ الجامعي أو عضو هيئة التدريس بالجامعة مما له من دور كبير مع طلابه عن طريق نقل معارف وخبرات وتنمية ومهارات واكتساب قيم، ودور أخر في خدمة مجتمعه الذي يأتي على وجهين أحدهما داخل الجامعة والأخر يتمثل في دوره خارج الجامعة في القيام بالبحوث التطبيقية التي تعالج مشكلات المجتمع وتسهم في حلها بالإضافة إلى تقديم المشورة والخبرة لمؤسسات الدولة.

وتابعت: "هذا هو الأستاذ الجامعي الذي ينظر له الجميع على أنه المثل الأعلى والقدوة التي ينبغي الاقتداء بها في كل شيء، مظهره، تصرفاته، أسلوب حديثه ونقاشه مع الآخرين، والذى يخلو من التعصب أو الإنفعال هذا ما نعرفه ونؤمن به، ولكن ما حدث من عضو هيئة تدريس كلية الإعلام جامعة القاهرة (أيمن منصور ندا) أمر يدعو إلى الاستنكار والتعجب من التجاوزات والاتهامات التى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى التى بلغت السباب دون أى وازع من قيم وأخلاق تمثل السياج الواقى بين النقد الذى يهدف إلى الإصلاح والبناء وبين كيل الاتهامات الباطلة التى تغذى الفتنة والفرقة بل وتمثل اعتداء على السمعة والشرف طالت الزميلة فى حزب الوفد الإعلامية (رانيا هاشم) رافعا لافتة حرية التعبير أى تعبير هذا الذى يصل إلى السب والقذف مخالفا ميثاق العمل الأخلاقى بل وقام بالتشهير بالزميلة وتشبيهها بـ(لوسي آرتين) صاحبة أكبر قضايا الفساد في مصر متناسيا أخلاقيات مهنته وأسس ومناهج النقد البناء وكأن الأمر شخصى وليس نقدا في سبيل الإصلاح".

وطالبت أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة المذكورة وتطبيق المادة (105) و (106) من قانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن قانون تنظيم الجامعات.