تعرف على رأي "الدستورية العليا" في تسكين "الأخصائيين" بكادر المعلم
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن بعدم دستورية نصي المادتين (٧٠ ، ٨٩) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧.
وكان التنظيم القانوني الذي أوجده قانون التعليم الصادر بالقانون
رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ ، وقبل تعديله بالقرار بقانون
رقن (٩٣) لسنة ٢٠١٢ قد اشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ
العمل بهذا الباب أن يكون حاصلاً علي مؤهل عالٍ تربوي مناسب، بالإضافة إلي شهادة (إجازة)
تأهيل تربوي، واستثني من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ
العمل به.
وكان الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع
أن المدعي في الدعوي الموضوعية يشغل وظيفة مشرف نشاط مكتبات، ويقوم بتدريس حصص المكتبة
المقررة بالمدرسة التي يعمل بها ، لجميع الصفوف ، من تاريخ تعيينه حتي العام الدراسي
المنتهي في مايو ٢٠٠٩ ، وأنه اجتاز بنجاح اختبارات كادر دور أغسطس ٢٠٠٨ ، وقد تم صرف
البدل إليه ، بما مفاده أنه عند سريان القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ السالف الذكر كان
المدعي من الشاغلين لوظيفة تعليمية ، ومن ثم يستفيد من صرف البدل الذي يطالب به باعتباره
من المستثنين من شرط الحصول علي مؤهل عال مناسب ، ويخضع لإعمال الحكم الانتقالي الذي
أوردته المادة (٧٢) المشار إليها.
واستقر مركزه القانوني
الذي يخول له الحق في صرف البدلين ، باعتباره من الشاغلين لوظيفة تعليمية ، الذي لا
ينال منه إلغاء هذا الاستثناء بموجب نص المادة الأولي من القرار بقانون رقم (٩٣) لسنة
٢٠١٢ المشار إليه ، الذي عُمل به بأثر فوري مباشر اعتباراً من ٧/ ١١/ ٢٠١٢ المشار إليه
، ومن ثم فإن الضرر الذي لحق به لا يكون راجعاً إلي نصي المادتين (٧٠ ، ٨٩) من قانون
التعليم المطعون فيهما ، وإنما إلي الفهم الخاطيء لهذا النص ، والتطبيق غير الصحيح
لأحكامه ، من قبل السلطة المختصة ، والذي لا يشكل عيباً دستورياً ، يستنهض ولاية هذه
المحكمة.
وأشارت إلي أن القول
بغير ذلك مؤداه اعتبار الضرر الذي لحق بالمدعي مرجعه إلي نصي المادتين الأولي والثالثة
من القرار بقانون رقم (٩٣) لسنة ٢٠١٢ السالف الذكر ، والمادة (٧٢) من قانون التعليم
المشار إليه ، بعد تعديلها بالقرار بقانون المار ذكره ، الذي أُلغي الاستثناء الذي
أفاد منه المدعي في الدعوي الموضوعية ، وليس إلي المادتين المطعون فيهما ، الأمر الذي
تنتفي معه المصلحة في هذه الدعوي ، مما يتعين القضاء بعدم قبولها" .