عاجل| لهذه الأسباب.. دعوى قضائية ضد وزير التعليم
رفعت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، اختصمتا فيها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته.
دعوى قضائية ضد وزير التعليم
وأعلنت المؤسسة المصرية، في بيان صحفي، أنه تم تحديد جلسة 15 يناير 2026 للنظر في الشق العاجل، وجلسة 15 مارس 2026 للنظر في الشق الموضوعي.
وإلى نص البيان:
استقر القضاء الإداري على أن القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ التزام قانوني يعد قرارا إداريا يجوز الطعن عليه، وهو الأمر الثابت بأوراق الدعوى بعدم تنفيذ الالتزام القانوني الوارد بالمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12لسنة 2008، وذلك للمطالبة بتنفيذ الالتزامات الدستورية والقانونية المقررة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية بتفعيل وتطبيق منظومة سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية، وفقًا لما يقضي به الدستور في المادة (80 والقوانين واللوائح المصرية النافذة.
وتأتي هذه الدعوى في ظل تكرار الوقائع الجسيمة والمؤسفة التي شهدتها البيئة التعليمية خلال الفترة الأخيرة والتي تمس سلامة الأطفال الجسدية والنفسية داخل عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية أو مؤسسات تدريبية، تنوعت بين اعتداءات بدنية ونفسية ووقائع تحرش وإهمال جسيم، وهي وقائع تم توثيق عدد منها بمحاضر رسمية وتحقيقات قضائية وقضايا جنائية تناولت وسائل الإعلام المصرية بعضها خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس وجود خلل واضح في تطبيق منظومة الحماية الواجبة داخل البيئات التعليمية، وهو ما أعاد إلى الواجهة أهمية وجود سياسات وقائية واضحة ومفعلة الحماية الأطفال داخل البيئات التعليمية.
هذه الوقائع لا يمكن التعامل معها باعتبارها أحداثًا فردية معزولة، وإنما تبرز غيابًا فعليا لتطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل المنصوص عليها في القوانين المصرية، وعلى رأسها المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، التي ألزمت جميع الجهات المتعاملة مع الأطفال بوضع وتطبيق سياسات مكتوبة لحمايتهم من كافة صور العنف والاستغلال وتحديد آليات توظيف العاملين، وتدريب العاملين ووضع آليات واضحة للإبلاغ والتدخل.
دور الجهات الإدارية المختصة لا يقتصر على إصدار القرارات، وإنما يمتد إلى الرقابة الفعلية والمتابعة الجادة لضمان التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق سياسات حماية الطفل، باعتبار ذلك التزاما قانونيًا لا يملك أحد الحيد عنه أو تعطيله.
تنفيذ أحكام الدستور المصري وقانون الطفل والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية هو السبيل الوحيد لضمان بيئة تعليمية آمنة، وحماية الأطفال من الانتهاكات، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلا، وصون حق الطفل في الأمان والسلامة والكرامة، مؤكدين على التزامهما الكامل بالعمل في إطار القانون، ودعمهما لكل جهد مؤسسي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم وتعزيز معايير السلامة والحماية للأطفال، إيمانًا بأن حماية الطفولة هي استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع ككل.
وجدد البيان، التعاون مع وزارة التربية والتعليم في وضع آلية وطنية موحدة للتبليغ والمتابعة والتدخل السريع وتدريب العاملين والمديرين على سياسات وإجراءات حماية الطفل والتعامل مع حالات الاشتباه فى كافة العاملين بالمؤسسات التعليمية في مصر.