الخميس 12 ديسمبر 2024 الموافق 11 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

المحكمة تحدد مصير حسين الشحات بتهمة التعدى على الشيبي 9 يوليو

كشكول

تحدد محكمة مستأنف مدينة نصر، في جلسة 9 يوليو الجاري، مصير لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، في استئنافه على حكم حبسه سنة بتهمة بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي، ونوضح في النقاط التالية إمكانية تطبيق حكم الحبس على حسين الشحات وفقًا للقانون.

ووفقًا للقانون المصري فيحق لـ حسين الشحات الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، أمام محكمة مستأنف مدينة نصر، وهو ما أعلنه محاميه بالتقدم بالاستئناف على الحكم الصدار ضد موكله.

أما تطبيق الحكم فوفقًا لنص الحكم الصادر من المحكمة، فلا يتعرض حسين الشحات للحبس بعد صدرور الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ويطبق الحكم عليه في حال ارتكابه أي جريمة أخرى خلال تلك السنوات الثلاثة.

حبس لاعب النادي الأهلي حسين الشحات

وكشفت حيثيات حكم حبس لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، والتي أصدرتها محكمة جنح مدينة نصر، عن اعتماد المحكمة على قانون الرياضة فى إصدار حكمها على اللاعب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وحرمانه من عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

واستندت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، في حكمها الصادر ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، بسبب إهانة والتعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز، والقاضي بالحبس لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم والزمته بمبلغ 100،001 جنيه تعويض مدني، وأتعاب محاماه، على عدد من مواد قانون الرياضة الصادر في عام 2017.

واستندت المحكمة نص المادة 88 من قانون الرياضة رقم رقم 71 لسنة 2017، حيث تنص على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضي أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف ضد آخر.

كما تنص المادة 94 من القانون على أن: كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات، ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

ويعرف القانون الهيئة الرياضية بأنها: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.