الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

الحبس أو العزل.. «شوقي» يواجه ضوابط تنفيذ الأحكام القضائية بشأن مكافآت الامتحانات

طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاب دوري بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بأحقية شاغلي وظائف التعليم ووظائف المعلمين في صرف نسبة 200% المقررة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011.

ضوابط تنفيذ الأحكام القضائية بشأن مكافآت الامتحانات

وأوضحت، أنه إعمالًا لأحكام الدستور والقانون وتنفيذًا للأحكام الصادرة من مجلس الدولة وإلتزامًا من وزارة التربية والتعليم بما ورد إليها من وزارة المالية بشأن كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية شاغلي وظائف التعليم ووظائف المعلمين في صرف نسبة 200% المقررة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011.

وشددت على ضرورة التنبيه على الجهات المعنية بالمديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ اللازم حيال ما يلي:

-بالاطلاع على تلك الأحكام، وفي ضوء ثبوت أن 1 يوليو 2011 "تاريخ العمل بالمرسوم " استحق جميع المعلمين المخاطبين بأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007 مزايا مالية شهرية منها بدلا المعلم والاعتماد ومكافأة الامتحانات، والتي تصرف بصورة جماعية، ولأغراض لها صفة العمومية وبشكل دوري .

وذكرت الوزارة في الكتاب الدوري رقم 36 بأن جملة تلك المزايا من 208,5% حتى 308,5% منسوبة للمرتب الأساسي، بأنه في إطار ما استقر عليه قضاء وافتاء مجلس الدولة بوجوب الاعتداد ببدلي المعلم والاعتماد ومكافأة الامتحانات لدى تحديد وعاء قيمة نسبة 200% ويراعي الالتزام بما يلي:

أحكام استبعاد المكافآت وبدلات المعلمين

أولا: بالنسبة لنمط الأحكام التي لم يتضمن منطوقها وحيثياتها النص على استبعاد أيه أنواع من المكافآت أو بدل المعلم عند حساب قيمة نسبة 200%، فإن تنفيذها يكون وفقا للآلية والمنهج الذي استقر عليه قضاء وافتاء مجلس الدولة، بوجوب الاعتداد ببدلي المعلم والاعتماد ومكافأة الامتحانات لدى تحديد وعاء قيمة تلك النسبة

وأكدت أن الأحكام التي نفذت قبل صدورها ولا محل للمطالبة بمعاودة تنفيذها، يبرأ ذمتها من جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أو تعطيل تنفيذه، حال قيام المحكوم لهم بعمل إنذارات لإقامة جنح مباشرة.

الحبس سنة أو العزل من المنصب عقوبة تعطيل تنفيذ الأحكام

وأكدت «التعليم»، أن الأحكام التي نفذت قبل صدورها ولا محل للمطالبة بمعاودة تنفيذها، يبرء ذمتها من جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أو تعطيل تنفيذه، حال قيام المحكوم لهم بعمل إنذارات لإقامة جنح مباشرة.

وخاصة أن القانون ينص معاقبة الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام بعد إنذاراه بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخل في اختصاصه، ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي في هذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي، وكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه، فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به.

وخاصة، أن العقوبة المقررة للجريمة في صورتيها هي الحبس والعزل، فكل من الحبس والعزل يحكم به وجوبيا على الموظف مرتكب الجريمة، رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وتنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.  

قد يهمك | وزير التعليم يعلق على أوراق مدارس الإخوان

تقاضي مكافآت وحوافز غير مستحقة

ثانيا: بالنسبة إلى ما أشارت إليه بعض الأحكام والتي أكد المدعين فيها بأنهم يستحقون نسبة الـ200% المشار إليها، وأنه لم يثبت من الأوراق، كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد تقاضيهم مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك تبلغ جملتها أو تزيد عن نسبة 200% من المرتب الأساسي، بما يخالف الحقيقة، فيعد ذلك مطالبة بغير ما هو مستحق تنطوي على اساءة غير مستحقة قانونيًا، وقد ساندها تقاعس أو اهمال المختصين بالجهة الإدارية عن تقديم المذكرات أو المستندات اللازمة للرد على تلك الإفتراءات، وجحدها بما يتفق وصحيح الواقع والقانون، مما يشكل خروجا عن مقتضيات الواجب الوظيفي ، بما يستوجب معه اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة، وإحالة المسئولين إلى الجهات المختصة قانونيا للنظر في مباشرة إجراءات المساءلة التأديبية، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، فضلا عن وجوب تحميلهم الآثار المالية المترتبة من ذمتهم المالية الخاصة، شريطة ثبوت تعمدهم الإضرار بالجهة أو التربح أو قصد تحقيق منافع خاصة لهم أو لغيرهم بسبب إهمالهم الجسيم، وذلك لتسببهم في تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية دون مقتضى.

ثالثًا: ما يخص نمط الأحكام الأخرى التي نصت على عدم استبعاد" بدل المعلم _ بدل الاعتماد ومكافأة الامتحانات" عند حساب وعاء قيمة نسبة 200%، لأن الأمر يتطلب قيام هيئة قضايا الدولة بالطعن الفوري عليها، وتضمين الطعون شقًا عاجلا بوقف التنفيذ، وتقديم إشكالات لوقف تنفيذها وطلبات بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك، ثم موافاة وزارة المالية بما يتقرر في هذا الشأن.

رابعا:حال وجود دعاوي مثيلة طعون أو ورود طلبات مقدمة للجان التوفيق في بعض المنازعات بذات المطالبات يتم على الفور إمداد فروع هيئة قضايا الدولة بمذكرات الدفاع لصدور أحكام بالمخالفة لما استقر عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة تفعيلًا للإشراف الفني لهيئة قضايا الدولة على الإدارات القانونية.

مخالفة تعليمات وضوابط تنفيذ الأحكام القضائية

ومن جهته، شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على جميع الجهات المعنية تنفيذ تلك الضوابط والإلتزام بالتعليمات، موجها المسئولين بمتابعة تنفيذ ذلك شخصيًا، مؤكدًا أنه في حالة تقاعس العاملين عن القيام بواجباتهم الوظيفية تجب محاسباتهم ومساءلتهم قانونًا ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية قد للحبس.