< «لا يملك أي مسؤول حق الإهانة».. محامٍ بالنقض يكشف الرأي القانوني في واقعة محافظ القليوبية ومديرة المدرسة
كشكول
رئيس التحرير
شيماء جلال

«لا يملك أي مسؤول حق الإهانة».. محامٍ بالنقض يكشف الرأي القانوني في واقعة محافظ القليوبية ومديرة المدرسة

محافظ القليوبية ومديرة
محافظ القليوبية ومديرة مدرسة الشهيد محمد سمير

كشف المحامي بالنقض خالد توفيق بكر، الرأي القانوني بواقعة محافظ القليوبية الدكتور حسام عبدالفتاح ومديرة مدرسة الشهيد محمد سمير بمدينة بنها. 

وأشار إلى أن السلطة الإدارية لأي مسؤول حق إهانة أو السخرية من موظف عام أو المساس بكرامته أثناء أداء عمله. 

إهانة الموظف العام بالقول أو الإشارة

وأوضح أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أوجب المحافظة على كرامة الوظيفة، وأخضع مخالفة ذلك للمساءلة التأديبية، لافتا إلى  أن المادة 133 من قانون العقوبات تجرّم إهانة الموظف العام بالقول أو الإشارة أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

ونوه إلى أن وجود ملاحظات على أداء مدير المدرسة أو ضعف إمكانيات المدرسة لا يبرر بحال من الأحوال توجيه عبارات تحمل إهانة أو انتقاصًا من كرامته؛ فالمساءلة تكون بالطرق القانونية والإدارية، وليس بالتجريح أو الإهانة.

ننشر الرأي القانوني بواقعة محافظ القليوبية ومديري مدرستين بجولة تفقدية

وأضاف أنه من الناحية القانونية، لا يملك أي مسؤول، أيًا كانت صفته أو درجته الوظيفية، حق إهانة أو السخرية من أحد العاملين أثناء أداء عمله. فالسلطة الإدارية لا تعني المساس بكرامة الموظف، وإنما تُمارس في إطار القانون والاحترام الواجب، مؤكدا أنه إذا وُجد تقصير أو مشكلة في أداء العمل، فهناك وسائل قانونية وإدارية للمساءلة، دون تجريح أو إهانة شخصية.»


وتابع  إنه يوجد مبدأ قضائي قرر أن الرئيس الإداري يجوز له توجيه مرؤوسيه وانتقاد أعمالهم، لكن لا يجوز أن تتجاوز تعليقاته حدود الاحترام أو تحمل معاني الاستهزاء والنيل من كرامة العاملين.