السبت 13 ديسمبر 2025 الموافق 22 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

مستشارك القانوني.. الضوابط المنظمة لجريمة تبديد المنقولات الزوجية

كشكول



"تبديد منقولات الزوجية"، هي إحدى الجرائم التي تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل في استردادها لمنقولاتها.

ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته في الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.
    
وتستند تلك الجريمة على المادة 341 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، يحكم عليه بالحبس حتى 3 سنوات، ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري".

أركان الجريمة

تنقسم جريمة "تبديد المنقولات الزوجية" إلى ركنين أساسيين (مادي ومعنوي)، الركن المادي، وهو أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولات الزوجية.

وتكون المنقولات مملوكة للزوجة وفي حوزة الزوج، وجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناءً على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التي تدعي الزوجة ملكيتها لها، بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.

ولا تقوم الجريمة في حال تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة، إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة، والتي تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الاستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الاستعمال.

وللمحكمة سلطة تقديرية في تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها في أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق، إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.

ولم يشترط نص المادة 341 عقوبات، نوع معين من الضرر إذ يتساوى الضرر المادي أو الأدبي، وأيضاً يتساوة الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفي الضرر، أما جسامة الضرر أو بساطته، فمحل تقدير العقوبة هو ما يحكم بها في الدعوى المدنية.

الركن المعنوي للجريمة

"تبديد منقولات الزوجية" هي إحدى الجرائم العمدية فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف في المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات، غير أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية، وذلك إذا كان عدم الرد بسبب منازعة في ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفي في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة.

عقوبة تبديد المنقولات الزوجية

قرر المشرع عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة "تبديد منقولات الزوجية"، كصورة خاصة لجريمة خيانة الأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، وهي الحبس الذي من الممكن أن يصل إلى 3 سنوات والغرامة التي لا تتجاوز 100 جنيه.