الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أزهر

"كبار العلماء" بالأزهر تصدر بيانا مهمًا بشأن مكافحة كورونا

الإمام الأكبر أحمد
الإمام الأكبر أحمد الطيب

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، بياناً مهمًا للأمة الإسلامية بشأن الأحكام المتعلقة بتداعيات فيروس "كورونا المستجد"، إنطلاقًا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني.

 

وجاء نص البيان:"

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد؛

فانطـلاقًا مـن الواجـب الدِّيني الَّذي علَّقـه الله تعـالى في رقاب أهـل العلـم بقــوله -سبحانه!- «... لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ...» ونظرًا لما حلَّ بالبلاد والعباد من هذا الوباء الخطير «فيروس كورونا- كوفيد 19»، بحسب تقارير الجهات المسئولة، والَّذي اضطربت معه أفكار النَّاس وسلوكيَّاتهم، فإنَّ هيئة كبار العلماء -انطلاقًا من مسؤوليتها الشَّرعيَّة- تبيِّن للنَّاس هذا البيان:

مقــدِّمــــة:

من المقرَّر لدى الفقهاء أنَّ الشَّريعة الإسلاميَّة تدور أحكامُها حول حفظ مقاصدَ خمسة، هي أمَّهات لكلِّ الأحكام الفرعيَّة، وتسمَّى بالضَّروريَّات الخمس، وهي: النَّفسُ، والدِّينُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمالُ، وَالْعَقْلُ.

 

وأصحاب الشَّرَّائع السَّماويَّة، والعقول السَّليمة يتَّفقون على حفظها وصيانتها. وممَّا ورد بشأن النَّفس قوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" [البقرة: 195]، وقول النَّبيِّ ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» [ابن ماجه والدارقطني وغيرهما] وغير ذلك من نصوص.

 

وبناء على ما سبق فإنَّ بعض ما يفعله بعض النَّاس نتيجة انتشار فيروس «كورونا» يتناقض مع النُّصوص الشَّرعيِّة، ويتعارض مع القواعد الفقهيَّة المقرَّرة؛ ولذا وجب بيانُ الحكم في بعض المسائل الَّتي وقع فيها النَّاس، ومنها:

 

أوَّلًا: حُكم الشَّرع في اجتماع الناس في هذه الظروف من أجل الدُّعاء والاستغفار:

 

ذكر الله تعالى أمر محمود في كل وقت وحال فرادى وجماعات؛ حيث أمرنا ربنا بالإكثار من ذكره، فقال تعالى: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا". [الأحزاب: 41 ـ42].

 

ولكن بخصوص فيروس كورونا وانتشاره فقد أفاد الأطباء بأن هذا «الفيروس» ينتشر بسبب الاختلاط والازدحام؛ لذا أصدرت الحكومات قراراتها بمنع التجمعات والوقف المؤقت لصلاة الجمعة والجماعات، لما قد يترتب على ذلك من زيادة انتشار الوباء بسبب المخالطة والتجمع في المكان الواحد، وهو ما يؤدِّي إلى إيقاع الضَّرر بالنفس وبالغير، وقد نهى الله عن كل ذلك نهيًا صريحًا في قوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" [البقرة: 195]، إضافةً إلى أنه لم يَرد أمر من الشرع  باجتماع الناس عند نزول الوباء بهم من أجل الدعاء أو الاستغفار، فقد ظهر الطاعون في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ولم يأمر الناس بالاجتماع من أجل الدعاء أو الاستغفار أو الصلاة؛ لرفع هذا الوباء الخطير.

 

وكل مَن يَدعو الناس إلى مثل هذه التجمُّعات من أجل الدُّعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق فإنه آثم ومعتد على شريعة الله، والمطلوب شرعًا دُعاء الناسُ ربهم في بيوتهم متضرعين متذللين سائلين الله تعالى العافية ورفع هذا الوباء، وكشف البلاء عنهم وعن الجميع.

 

ثانيًا: حُكم نشر الشائعات أو المعلومات دون الاستيثاق منها وخصوصًا في زمن الأوبئة:

 

نشر الشائعات والترويج لها أمر مذموم في الشريعة الإسلامية؛ لأنه عمل غير أخلاقي، لما يستبطنه من جريمة الكذب، ومن بلبلة الناس، وتشكيكهم في ضرورة تماسكهم والالتفاف حول ولاة الأمور في مواجهة هذا الوباء، وهو أساس القوة لأي مجتمع. وقد نبَّه القرآن الكريم لخطر هذه الفئة من الناس، وقَرَنهم بالمنافقين ومَرْضى القلوب، وتوعدهم جميعًا بالهلاك: "لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلا" [الأحزاب: آية 60]، والمرجفون هم مروجوا الشائعات بلغة العصر، لذا أمر الشرع الحنيف بحفظ اللسان، والتأكد من الكلام وما يترتب عليه من مفاسد قبل نشره وترويجه في المجتمع.

 

وقد قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" [الحجرات: آية6] . ففي هذه الآية الكريمة أمر إلهي صريح بالتثبت من الكلام عند سماعه، والتحقق من صدق قائله؛ حتى لا يُؤدِّي التسرُّع في الحُكْم بدون تبين إلى النَّدم بعد فوات الأوان.

 

وقد عدَّ القرآن الكريم نقل الكلام بدون تثبت من شأن المنافقين؛ حيث يقول تعالى عنهم: "وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا" [النساء: آية 83] . ففي هذه الآية الكريمة إنكار على من يبادر إلى نقل الأخبار قبل تحققها، فيخبر بها ويفشيها وينشرها.

 

ونخلص من هذه النصوص القرآنية الصريحة إلى أنه يجب شرعًا على كل شخص يسمع كلامًا أن لا يُبادر إلى نشرِه وترويجه إلَّا بعد التأكُّد من صِحَّته، وصِدْق المصدَر الذي نقله إليه، هذا إن كان الخبر صادقا ولا يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات، أما إن كان الخبر كاذبا أو صادقًا لكنه يترتب على إشاعته ضرر بالأفراد  أو المجتمعات فإنه لا يجوز ترويجه أو الحديث به.

 

والواجب في مثل هذه الظروف التي تمرُّ بها البلاد أن يترك شأن الإخبار بما يتعلق بأمر الوباء للجهات المختصة والمسؤولة، فهي المنوط بها أمر إرشاد الناس وتوعيتهم في مثل هذه الظروف، وليس من حق المسلم ولا غير المسلم أن ينشر الخوف أو الفزع بين الناس بحال.

 

ثالثًا: حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء والكوارث:

 

الاحتكار هو الامتناع عن بيع سلعة أومنفعة حتى يرتفع سعرها ارتفاعًا غير مُعتاد، مع شدَّة حاجة الناس أو الدولة إليها.

 

والاحتكار محرم شرعًا؛ لقوله ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم، وهو مخل بمقتضيات الإيمان بالله، «من احتكرَ طعامًا أربعين ليلةً فقد برئَ من اللهِ وبرئَ اللهُ منهُ وأيما أهلِ عرصةٍ بات فيهم امرئٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمَّةُ اللهِ» .

 

وما يقدم عليه بعض الناس من احتكار المنتجات في زمن الأوبئة بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى فهو من باب تشديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشد حُرمة من الاحتكار في الظروف العادية، وإذن؛ فاحتكار الأقوات والمستلزمات الطبية وكل ما تمس الحاجة إليه الآن أشد تحريمًا من احتكارها في أوقات الرخاء والأمن، إذ فضلًا عما فيه من أكل لأموال الناس بالباطل، وإرهاق للعباد وإثارة للذعر والقلق بسبب نقص السلع وما يترتب على ذلك من الإقبال الشديد المدفوع بالخوف من قبل الناس والمتزامن مع انتشار الوباء مما يتيح مناخًا مناسبًا لإثارة الشائعات، ولذا فإن الإسلام يعطي للدولة الحق في التدخل لمواجهة السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع وإجبار أصحابه على البيع بثمن المثل؛ لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بذلك.

 

وتبقى مُلاحظة، وهي أن فزع المستهلكين وهلعهم قد يساعد على طلب ما لا حاجة لهم إليه من السلع، مِمَّا يُشَجِّع المحتكرين على رفع الأسعار، والواجب دائمًا هو الاعتدال وعدم الإسراف في استهلاك السلع، وهو في حال الأزمات أَولى وأَوجَب، يقول عمر رضي الله عنه عندما اشتكى الناس غلاء ثمن اللحم: أرخصوه. قالوا كيف نرخصه، وهو ليس في أيدينا ؟ قال: اتركوه لهم.

 

رابعًا: الحكم الشرعي للحجر الصحي وخصوصا في زمن الوباء:

 

يجب الحجر الصحي متى انتشر الوباء ببلد أو عم البلاد، والأمر في ذلك مرجعه إلى أهل الاختصاص من الأطباء، ومؤسسات الدولة المختصة، ويجب على الجميع الاستجابة لكل التدابير التي تصدر عن الجهات الرسمية، وأولها الانعزال في المكان الذي تحدده السلطات المختصة في البلاد، منعا لانتشار الوباء.

 

ومن الأدلة على هذا الحكم الشرعي:

 

1- ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله ﷺ قال -عن الطاعون-: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه».

 

ويؤخذ من هذا الحديث صراحة أن الوباء إذا وقع بأرض فلا يجوز لفرد من أفرادها أن يخرج منها فرارا من الوباء، ولو كان خارجها لا يجوز له أن يدخلها؛ وذلك حتى لا ينتقل المرض من شخص إلى آخر، وقد تأكد هذا المعنى من حديث آخر ورد في مسند أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِرَّ مِنَ الْمجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ».

 

            ومما يدهش له المتتبع للتعاليم النبوية في باب العدوى أنه -ﷺ- منع اختلاط المريض بالصحيح حتى في عالم الحيوان، وأنه أمر بما يشبه الحجر الصحي بين السليم منها والمريض، فقال: «لا يُورد مُمرض على مُصح» والمـُمرض صاحب الإبل المريضة، والمُصح: صاحب الإبل السليمة.

 

ومن القواعد الفقهية: أن كلَّ ما تعيَّن طريًقا للسلامة في الحال وسببًا للعافية في المآل فهو واجب شرعًا وعقلًا.

 

ونُنوِّه إلى أنه يجب على كُلِّ مَن أُصيب بمرضٍ من الأمراض المعدية أن يفصح عن مرضه، حتى لا يتسبَّب في الإضرار بالآخرين من الأصِحَّاء ويتحمَّل إثم الإضرار بالغير.