الخميس 05 نوفمبر 2026 الموافق 25 جمادى الأولى 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

«المهن التعليمية» تشيد بقرار إقرار حافز الجدارات للمعلمين

كشكول

أشادت النقابة العامة للمهن التعليمية بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، القاضي بإقرار حافز الجدارات للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، مؤكدةً أن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين أوضاع المعلمين وتقدير دورهم.

وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن إقرار الحافز يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين أجور المعلمين، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع المعلمين ضمن أولوياتها. وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة عقب منتدى مصر 2026.

وأضاف الزناتي أن المعلم المصري يستحق التقدير لما يبذله من جهود في بناء الأجيال القادمة، مؤكدًا أن التدريس ليس مجرد مهنة، بل رسالة، وأن المعلم يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لبناء الإنسان.


وبحسب القرار، يُخصص اعتبارًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي، ولمدة تسعة أشهر، مبلغ يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، بحد أقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا، لصرفه حافزًا باسم «حافز الجدارات» للفئات المتميزة، على ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.

ويشترط لاستحقاق الحافز أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، وأن يكون متميزًا في عمله وأسهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد. كما يشترط استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص، وألا تقل أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وألا يقل تقدير الكفاية في العام السابق عن «كفء».


ويحرم من الحافز خلال شهر الصرف من وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم يتجاوز خمسة أيام من راتبه، وكذلك الموقوف عن العمل طوال مدة وقفه، على أن يُصرف له ما أوقف من الحافز إذا ثبتت عدم مسؤوليته.

ووفقًا للقرار، يتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة. كما لا يجوز أن تتجاوز استفادة المعلم منه أربع مرات خلال العام الدراسي الواحد، على أن يتناسب عدد المستفيدين وقيمة الحافز في كل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين به.

ويُصرف الحافز في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو المعهد، وبموجب بيان يضم أسماء المستفيدين وفئات الحافز، بعد اعتماده من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية. ويُخصم المبلغ من بند المكافآت والجهود غير العادية بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» في موازنات مديريات التربية والتعليم والأزهر الشريف.