الأربعاء 04 نوفمبر 2026 الموافق 24 جمادى الأولى 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

تثبيت 20 ألفًا و340 معلمًا وأخصائيًا مساعدًا.. موعد التنفيذ وشروط التعيين بالدفعة الثانية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين موعد تنفيذ إجراءات تثبيت الدفعة الثانية من المعلمين والأخصائيين المساعدين، إلى جانب شروط التعيين، وذلك عقب صدور قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 224 بتاريخ 26 أكتوبر 2026، بشأن منح المستوفين للبرامج التدريبية المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم.

تفاصيل تثبيت الدفعة الثانية من المعلمين والأخصائيين المساعدين

وأوضحت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين أن القرار يشمل تثبيت 20 ألفًا و340 معلمًا وأخصائيًا مساعدًا بمختلف التخصصات، ممن اجتازوا البرامج التدريبية المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين واستوفوا متطلبات التعيين.

ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري على منح المعلمين والأخصائيين المساعدين الذين اجتازوا البرامج التدريبية المعتمدة من الأكاديمية شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية، وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

شروط تثبيت الدفعة الثانية من المعلمين والأخصائيين المساعدين

وتندرج شروط تثبيت الدفعة الثانية من المعلمين والأخصائيين المساعدين ضمن مجموعة من المتطلبات، تشمل:

  • الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة المهنة، الصادرة عن الأكاديمية المهنية للمعلمين.
  • اجتياز جميع البرامج التدريبية والبدنية والتأهيلية المعتمدة التي حددتها الأكاديمية المهنية للمعلمين ووزارة التربية والتعليم.
  • قضاء مدة تعاقد لا تقل عن عام بوظيفة «معلم مساعد» أو «أخصائي مساعد»، اعتبارًا من تاريخ الاستلام الفعلي للعمل.
  • الحصول على تقارير كفاية بمستوى «كفء» على الأقل خلال فترة التعاقد.
  • استيفاء ملف الخدمة جميع المسوغات القانونية، وعدم وجود جزاءات تمنع التثبيت.

موعد تثبيت الدفعة الثانية من المعلمين والأخصائيين المساعدين

ووفقًا للمادة الثانية من القرار الوزاري، يصدر المحافظون، كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة لتعيين المعلمين والأخصائيين المساعدين في وظيفة «معلم» أو «أخصائي» خلال 60 يومًا من صدور القرار، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات التعيين.

ويُمنح المعينون بدل الاعتماد المقرر قانونًا اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالتعيين.