الداخلية تأذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
شروط التجنس بجنسية أجنبية وفقًا للقانون
وتنص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على عدم جواز تجنس المصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل محتفظًا بصفته المصرية من جميع الوجوه، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عنه وفقًا للمادة 16 من القانون.
وتوضح المادة أن تجنس المصري بجنسية أجنبية، بعد الإذن له بذلك، يترتب عليه زوال الجنسية المصرية عنه، مع جواز أن يتضمن قرار الإذن السماح له ولزوجته وأولاده القصر بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ويشترط للاستفادة من هذا الاستثناء إعلان الرغبة في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية، بما يتيح لهم الاحتفاظ بالجنسية المصرية رغم اكتسابهم جنسية أخرى.