الجمعة 05 ديسمبر 2025 الموافق 14 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

موقف الجامعات الخاصة والأهلية من الانتخابات الطلابية| خاص

كشكول

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، موقفها من إجراء الانتخابات الطلابية في العام الجامعي الحالي 2025 - 2026، مشيرة إلى أنها ستجرى وفقا للائحة المحددة للاستحقاق الطلابي، وستكون خلال الترم الأول من العام الجامعي الحالي 2025 - 2026.

الانتخابات الطلابية في الجامعات

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"كشكول" أن لجان المجلسين تتابع مدى جاهزية الجامعات خلال الفترة المقبلة لتطبيقها، وفقا للقواعد والضوابط التي أقرتها لائحة الاتحادات الطلابية.

كما أكدت المصادر، أنه الانتخابات الطلابية، ستجرى في الجامعات الحكومية في الترم الأول أيضا، وفقا لنص اللائحة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تم العمل بها خلال السنوات الماضية.

وشددت المصادر، على أن الاستحقاق الطلابي في الجامعات، بمثابة بداية للطلاب للمشاركة في اتخاذ القرار وتأهليهم للقيادة وتزويد مهاراتهم قبل التخرج من الجامعات.

وتنص اللائحة الداخلية الإدارية المنظمة لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات، على إجراء الانتخابات الطلابية خلال الفصل الدراسى الأول، من كل عام جامعى، وبعد مرور شهر من الفصل الدراسى الأول اقتربت الجامعات من انطلاق ماراثون الاتحادات الطلابية.

المادة 15 من اللائحة الإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات، حددت شروط التقدم للترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية، وتضم قائمة الشروط الواجب توافرها للتقدم وتتمثل الشروط فى أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وأن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

ويشترط في راغب الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية، أن يكون مستجدا ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى، وألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بأحد الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له.

كما يشترط ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.