الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أزهر

مجلس الوزراء يوافق على قرار بإعادة تنظيم الأزهر وهيئاتها

كشكول

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة " معلم مساعد"، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون "الخدمة المدنية" الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978. 
وجاءت التعديلات في مشروع القانون في ثلاث مواد، الأولى مادة 93 مكررا ( 3) بند 2، والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوي وأصبحت تنص على " أن يكون حاصلًا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائي".
كما شملت التعديلات مادة 93 مكررًا (4): والتي تخص إجازة إعادة التعاقد على وظيفة معلم مساعد، حيث أصبحت تنص على أن "يكون شغل وظيفة "مُعلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء".
ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلي وظائف "مُعلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.
ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة مُعلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة مُعلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولي على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.