السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

الثانوية العامة 2022.. ننشر عقوبات الغش بالقانون الجديد

كشكول

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي،  على ضرورة تطبيق قانون الغش الجديد على كل من يرتكب أو يسهل الغش داخل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022. 

ويقضي قانون الغش الجديد، بتحرير محاضر رسمية لأي طالب يثبت عليه الغش حتى يلغى امتحاناته لهذا العام، ويتم مجازاة الملاحظ، مع معاقبة كل من ساعد على الغش في الامتحانات من أعضاء اللجنة المشرفة.
 

ولفتت وزارة  التربية والتعليم إلى أنها تتابع حالات الغش عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان وتعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش. 
وأوضحت أن ظاهرة الغش تعكس المرض العضال للتعليم، لأنهم يظنون أن الغش مهارة للطالب، وهي ليست كذلك، بل جريمة يعاقب عليها الدين والقانون. 
وتتضمن عقوبات الغش في الامتحانات بحسب قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 205 لسنة 2020، قانون مكافحة الغش في الامتحانات 

المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. 

المادة الثانية
يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة. 

المادة الثالثة
يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.