الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

علماء دين ومجالس عرفية لـ«كشكول»: إحياء فتوى «الكد والسعاية» تطبق بشروط

شيخ الأزهر الدكتور
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

دعا رجال دين ومتخصصون فى المجالس العرفية الى إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" التى طالب بتفعيلها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من التراث الإسلامي، والتى تهدف الى حفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، بشرط دراسة كل حالة على حدى.

ما هي شروط تطبيق فتوى الكد والسعاية

وقال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن المقصد من فتوى "حق الكد والسعاية" دراسة كل حالة من حالات الميراث على حدى، بمعنى إذا كانت الزوجة لها دور فى الميراث الذى تركه الزوج ومساهمه فى زيادته يحق لها أن ترث، ولكن لا يشترط النصف، وذلك حسب مساهمتها فى السعى والمكسب فى ثروة زوجها.

وأشار في تصريح لـ"كشكول" الى أن قديما كان الابن فى حالة الوفاة وتركه ابناء لا يرثون وفى عام 1942م ، أقر الدستور المصري قانون الأحوال الشخصية وسن تشريع الوصية الواجبة والتى أعطت الميراث للناء الابن فى حالة الوفاة وتركه أبناء.

ليس كل الحالات لها حق نصف الميراث

وأكد عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، أن المقصد من الفتوى أن تدرس كل حالة على حده، وليس كل الحالات لها حق نصف الميراث، وذلك حسب اسهامها فى عمل الزوج، موضحا أن الزوجة التى لا تعمل وزوجها ينفق عليها ليس لها حق فى فتوى "الكد والسعاية".

وقال هندي إن قرار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فى عهده بجواز إعطاء النصف من ثروة عمرو بن الحارث لزوجته حبيبة بنت زريق، كان له أسباب بعملها فى النسج والتطريز وهو بعمله في التجارة وكسبا مالا وفيرا من ذلك.

أوضح أن البرلمان قد يسن نصا تشريعا ويعدل قانون الأحوال الشخصية ويقوم بتطبيق فتوي الكد والسعاية ولكن بشروط دراسة كل حالة على حدى، وليس نصف التركة للزوجات فى جميع الأحوال.

وأشار الى أنه يجوز تفعيلها فى جمهورية مصر العربية بأن  تكون الزوجة العاملة التى لها اسهام فى حصة زوجها تستبعد من الميراث ويتم أخذه من حصة الميراث بعد ثبات ذلك .

ولفت الى أن هناك تشريع فى دولة المغرب العربي بهذه الفتوي، كما أنها موجودة فى تشريعات بعض دول الغرب.

المجالس العرفية لا تصدر أحكاما من تلقاء نفسها

فى ذات السياق قال وليد سلام، متخصص فى المصالحات العرفية، إن فى المجالس العرفية دائما ما يلجئون الى الشرع فى أحكام تقسيم التركة بين الرجل وزوجته فى حالة وفاة الزوج، موضحا أن المجالس العرفية لا تصدر أحكاما في شئ يتعلق بالشرع من تلقاء نفسها، لافتا الى أن الاحكام تتم فى وجود عالم أزهري أو متخصص بأصول الفقه والشريعة فينا يتعلق بهذا الشأن.

طالب سلام فى تصريح لـ"كشكول"، نواب البرلمان بسرعة إقرار قانون لتطبيق فتوي "حق الكد والسعاية" وتقنينها لحفظ حق المرأة قانونيا ودستوريا، مؤكدا أنه طالما حدد الشرع والفقه الاسلامى وجب تطبيقها وحفظ حقوق المرأة.

ودللت الدكتورة الهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، على أن حق "الكد والسعاية" الذي دعا لإحياء العمل به فضيلة الإمام الأكبر وهلل له القومي للمرأة، جاء فى قصة ذلك أن حبيبة بنت زريق ذهبت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما توفي زوجها عمرو بن الحارث، وقد استولى أهله على ما ترك من مال وعقار اكتسباه معاً، هي بعملها في النسج والتطريز وهو بعمله في التجارة بما كانت تنتجه وكسبا مالا وفيرا من ذلك.

وقالت شاهين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أمر بقسمة المال إلى نصفين، فأخذت حبيبة النصف، ثم الربع من مال الزوج بالميراث، لأنه لم يكن لديه أولاد، وأخذ الورثة الباقي.

وأكدت أنه بناء على ذلك أفتى كثير من الفقهاء للمرأة بحق الكد والسعاية.

حق الكد والسعاية للمرأة يعنى مساهمتها في زيادة ثروة أسرتها

من جانبه أكد أسامة الحديدي، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجود "حق الكد والسعاية" في التراث القديم واهتمام الرسول الكريم به ومن بعده الصحابة، موضحا أن حق الكد والسعاية للمرأة يعنى مساهمة المرأة في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان براتب عملها أو ببنائها منزلا لأسرتها أو من خلال امتلاكها لشركة أو محلات خاصة بها.

وشدد الحديدي فى تصريحات صحفية، على وجوب إعادة العمل بفتوى "الكد والسعاية"، كما أكد دور التشريع والمجالس العرفية في الترضية بين الزوجة والورثة، مضيفا أن الجهات التشريعية والمنوط بها مجلس النواب هي المعنية بإعادة العمل في الكد والسعاية.

أشار الحديدى، الى أن الكد والسعاية للمرأة سواء كان من عملها أو ميراثها، أو ذمة مالية قديمة قبل زواجها، قد منحتها لزوجها أو فتحت له حسابًا في البنك، يقدر هذا المال كذمة مالية مستقلة للزوجة، بعيدًا عن الميراث، بمعنى أنه لا يحق للورثة مشاركة الزوجة في هذا المال، لافتال الى أنه إذا رحل الزوج ولم يكن هناك ما يثبت حق المرأة في الكد والسعاية يقدر بتقدير الزوجة.

وقالت الدكتورة فتحية الحفني، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن حق الكد والسعاية، يحفظ حقوق المرأة كاملة ويمنع التعدي على حقوقها حال توفى زوجها ووزعت التركة عليها وبناتها، والباقي ذهب إلى الورثة، لعدم وجود أبناء.

شددت على أنه إذا توفي الزوج، وكانت الزوجة مشاركة معه في كل شيء، وتم تحرير عقود بموجب حق الكد والسعاية، تحصل على نصيبها أولا، وبعد ذلك يتم إنفاق مصروفات الجنازة، وسداد الديون، وتوزع التركة.

أضافت أن حق الكد والسعاية يقضي بتحرير عقود يكتب فيها للزوجة ما تنفقه في الحياة الزوجة، حفظا لحقوقها، وذلك بعد أن أصبح الكثير من السيدات يخرجن للعمل ويساهمن في مصروفات المنزل مع أزواجهن، موضحة أن هناك الكثير من الزوجات تشاركن أزواجهن في الحياة الزوجية من خلال عملهم، وكتابة نسبة مشاركة كلا منهما في عقود، يضمن للمرأة حقها الذي أنفقته، سواء تم الانفصال أو توفي الزوج.

لا ينص على كتابة نسبة معينة للزوجة 

ولفتت إلى أن حق الكد والسعاية لا ينص على كتابة نسبة معينة للزوجة في العقود التي يتم تحريرها، وإنما توضع النسبة التي ساهمت بها مع زوجها، ضمانًا لحقوقها، مشيرة إلى أن الرجل من الممكن أن يتزوج على زوجته التي ساهمت معه في كل شيء، والكد والسعاية يضمن لها حقوقها، حال حدوث ذلك.

قد يهمك | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر رابط بوابة الأزهر

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، طالب بضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.