الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

«الإدارية العليا» تلزم التأمين الصحي بصرف الأنسولين وأدواته للطلاب مرضي السكر مجانًا

كشكول

أثبتت شهادات صادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 عدم حصول طعن من وزارة الصحة والتأمين الصحى على الأحكام الخمسة الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بشأن إلزام هيئة التأمين الصحى بصرف الأنسولين المائى وأنسولين اللانتوس وقلمي الأنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع، وجهاز قياس السكر وشرايط القياس للتلاميذ غير القادرين مرضى السكر مجاناً، لتصبح هذه الأحكام نهائية وباتة .

قالت المحكمة في حيثياتها، أن هيئة التأمين الصح – وفقا للقانون السارى وقت صدور الحكم- ملتزمة بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها لطلاب المدارس في حالتى المرض والحوادث أياً كانت المرحلة التعليمية وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج التلميذ ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو تستقر حالته، والحاصل أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض.
وأكدت أن هذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد التأمين الصحى منه، لافته إلى أن علاج التلاميذ المرضى أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ للخطر وهى جريمة مؤثمة مما يجب على التأمين الصحى النأى عنه .
ولفتت المحكمة إلى أن امتناع التأمين الصحى عن صرف الأنسولين وأدواته اللازمة للتلاميذ من شأنه أن يُمكن هذا المرض اللعين سارق الصحة من أن يفتك بهولاء الاطفال، وأنه إذا كان الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة بنص الدستور فإن امتناع التأمين الصحى ووزارة الصحة عن تقديم الأنسولين للأطفال هو أبشع الوان الجرائم اقتُرفت على الإطلاق، لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه , لذا يتعين علاجهم دون تأجيل أو تقسيط أو تقطير .
وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن التقارير الطبية التي أرفقها أولياء أمور التلاميذ الخمسة بالمرحلة الابتدائية أثبتت أنهم يعانون من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول) ويحتاجون إلى أنسولين مائى وأنسولين لانتوس لكل منهم حسب الوحدة المقررة له يومياً وجهاز لقياس السكر وكذلك شرايط قياس السكر بالدم وشرايط قياس الأسيتون في البول يومياً والأقلام الخاصة بكل نوع أنسولين، وهؤلاء الأطفال يجب أن يستظلون بخدمات العلاج بتوفير الأنسولين اللازم وبالجرعات المقررة لعلاجهم , وبما يتناسب مع تطور الحالة الصحية لكل منهم بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير ويضحي امتناع التأمين الصحى عن صرف الأنسولين وأدواته قراراً سلبياً مخالفاً للقانون خاصة وأن أولياء أمور التلاميذ بسطاء من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج .
وردت المحكمة على الدفع المبدى من الحاضر عن هيئة التأمين الصحى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر قضايا العلاج، بأن المنازعة بين المرضى وهيئة التأمين الصحى هي منازعة إدارية حول تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوط بتلك الهيئة تقديمها، وأن اختصاص القضاء الإدارى بسائر المنازعات الإدارية طبقا للدستور , موضحه أنه كان يتعين على القائمين على مرفق هيئة التأمين الصحى بدلاً من التحلل من ربقة الالتزام الدستورى بعلاج المرضى المشمولين قانوناً برعايتهم صحياً وعلاجياً أن يقوموا بدورهم المنوط بهم قانوناً لإنقاذ حياة الأطفال وهم الضعفاء المجردين من كل سلطان إزاء فقر أولياء أمورهم , وكان الأولى بهم النظر إليهم بعين الرحمة وبحث حالتهم المرضية لا بحث كيفية التحلل من الالتزامات التي أوجبها الدستور والقانون من حقوق في علاجهم , بموجب حكم المادة 18 من دستور 2014 التي الزمت الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون , فضلاً عما فيه من امتهان لأحكام الدستور باعتباره تعبيراً عن إرادة الأمة , مما يتعين معه رفض هذا الدفع .