الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

أستاذ جامعي: ظروف المعيشة تستلزم تعديل 10 مواد من قانون تنظيم الجامعات

كشكول

قال الدكتور عبدالباسط صديق أستاذ الإصابات والتأهيل البدنى والرياضى بقسم العلوم الحيوية والصحية كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، إن الواقع والظروف المعيشية الصعبة تستلزم ضرورة تعديل بعد مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى سبق إقرارها فى القرن الماضي (منذ خمسون سنة) حيث أصبح من المستحيل أن تتعامل اللائحة مع أعضاء هيئة التدريس بأسعار من خمسون عاما وواقعهم في الأسعار طبعا لأسعار 2021م.

وأضاف صديق، غالبية النصوص التالية هى من واقع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ويلزم بتعديلها قرار من رئيس الجمهورية بالتعديلات المقترحة في صورة قرار جمهوري.

وأوضح صديق، أنه طبقا للقانون النافذ المعتمد حاليا من رئيس الجمهورية بأن يكون الحد الأقصى المرتبات ست ثلاثون ضعفا للحد الأدنى في البلاد، ومراعاة لظروف بلادنا الاقتصادية نقترح إلا يزيد الحد الأقصى المرتبات في الجامعات عن ثلث الحد الأقصى (12 ضعف فقط لا غير)، وحيث أن ما تم إقراره حاليا هو أن الحد الأدنى المرتبات (لمن لم يحصل على أي مؤهل دراسي) هو 2400 جنية.


وأشار الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، إلى أن أعضاء هيئة التدريس باجامعات المصرية تطالب بتعديل عدد من مواد قانون تنظيم الجامعات، وهى كالتالي:

1- يعين المعيد عند بداية التعيين على مرتب ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

2- يعين المدرس المساعد على مرتب خمسة أضعاف الحد الأدنى.

3- يعين المدرس بعد حصوله على شهادة الدكتوراه على سبعة أضعاف الحد الأدنى.

4- يعين الأستاذ المساعد على مرتب تسعة أضعاف الحد الأدنى.

5- يعين الأستاذ على مرتب أثنى عشر ضعف الحد الأدنى، وأن تكون العلاوة سنوية قدرها 15% من أساسي كل درجة.

6- أن تكون مكافآت الإشراف على رسالة الدكتوراه لا تقل عن عشرة ألف جنيه وسبعة ألف جنية لرسالة للماجستير.

7- أن تكون مكافأة حضور الجلسات ألف جنيه لكل جلسة من جلسات لجان المجالس وألف وخمسمائة جنية لحضور المجالس الجامعية.

8- تكون مكافأة التصحيح في كل فصل دراسة بحد أقصى 10 ألف جنيه لتصحيح خمس مواد في كل فصل دراسي أيا كان عدد طلابهم.

9- نقترح النص على أن يكون راتب التقاعد ببلوغ السن القانونية هو 80٪ من إجمالي أخر راتب وصل إليه عضو هيئة التدريس، ويستكمل 20٪ بالباقية من الجامعة عند قبوله العمل أستاذ متفرغا بعد سن الستين سنه.

10- استحداث مادة تكفل توقير الرعاية الصحية الكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم في المستشقيات والمراكز الطبية المتميزة في الداخل.. وفي الخارج اذا اقتضت الضرورة ذلك؛ فضلا عن توفير رعاية اجتماعية لهيئة التدريس في حالة الوفاة أو العجز عن العمل قبل سن المعاش على أن يصرف لأسرة العضو المتوفي قبل سن 60 سنه الحد المالي الأقصى للدرجة التي تعلو درجته وقت الوفاة، على أن لا تقل قيمة المعاش لأسرته عن 80٪ من إجمالي أخر راتب تقاضاه العضو قبل وفاته.

تعديل بعض أحكام قانوني تنظيم الجامعات 

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروعي قانونيين، بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنظيم أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

وتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تعديل المادة رقم 121، لتصبح " مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".

وبحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن سير العمل.

كما تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون تعديل المادة (82)، بحيث تصبح" مع مراعاة حكم المادة (77) يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

ووفقًا لمشروع القانون، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية، بما يراعي حسن سير العمل.