كشكول

عاجل|4 آلاف جنيها.. الجريدة الرسمية تنشر شروط استحقاق المُعلم "حافز الجدارات"

كشكول

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر الجاري، قرار  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. 

4 آلاف جنيها.. الجريدة الرسمية تنشر شروط استحقاق المُعلم "حافز الجدارات" 

 

ونـص القــرار على أنه اعتبــارا من أول أكتوبر من كل عام دراسـي ولمــدة (9 شهور) يوضع تحت تصرف مدير المدرسة/ شيخ المعهد (بحسب الأحوال) مبلغ حده الأقصى ٤٠٠٠ جنيه شهريًا، يُصرف كحافز تحت مسمى "حافز الجدارات" للفئات المتميزة، يُصرف لمن تتوافر بشأنهم بعض الشروط  من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

4 آلاف.. شروط استحقاق المُعلم "حافز الجدارات" 

 

وتضمن القرار أنه يُشترط لاستحقاق المُعلم "حافز الجدارات" توفر الشروط الآتية: 

1. أن يكون مستحقو الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول " الأجور وتعويضات العاملين ".  

2. أن يكون من المتميزين في العمل وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة / المعهد بحسب الأحوال.  

3. أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المُقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي/المعهد الأزهري بحسب الأحوال على مدار الشهر.  

4. ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن ( ۱۸) يومًا.  

5. ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة "كفء".  

6. ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.  

7. ألا يــكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمـــل وذلك خلال مدة الوقـف، على أن يُصرف له ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته.  

8. ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن مبلغ ٥٠٠ جنيه شهريًا.  

4 آلاف جنيها.. الجريدة الرسمية تنشر شروط استحقاق المُعلم "حافز الجدارات"

ونص القرار أيضًا على أنه مع عدم الإخلال بالاشتراطات المشار إليها، يتولى  الإمام الأكبر شيخ الأزهر / وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز المشار إليه من خلال وحدة القياس والجودة.  

بعد إقراره رسميا.. ضوابط صرف حافز الجدارات للمعلمين 

كما نص القرار على أنه يُراعى في صرف حافز الجدارات ما يلي:  

1-  ألا يتجاوز عدد مرات الاستفادة للمعلم عن ٤ مرات في العام الدراسي الواحد.  

2- أن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة / معهد بحسب الأحوال مع عدد المعلمين بها.  

3- أن يتم صرف الحافز نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية / المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال بناء وعلى اقتراح مدير المدرسة / مدير المعهد بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، على أن يتم اعتماده من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال.  

وتضمن القرار أن يتم صرف هذا الحافز خصمًا على بند (۳) مكافآت نوع (۱) جهود غير عادية وذلك بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.