حافز الجدارات للمعلمين 2026.. شروط الحصول على 4000 جنيه شهريًا وموعد الصرف
أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا جديدًا بشأن منح حافز الجدارات للمعلمين المتميزين العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وذلك بهدف تحفيز الكوادر التعليمية التي تسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.
وبموجب القرار، يُخصص اعتبارًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي، ولمدة 9 أشهر، مبلغ مالي يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد الأزهري، بحسب الأحوال، لصرفه للمستحقين تحت مسمى «حافز الجدارات»، على ألا تتجاوز قيمته 4000 جنيه شهريًا، مع تحديد حد أدنى للصرف يبلغ 500 جنيه للمستفيد الواحد.

من المستحقون للحصول على حافز الجدارات للمعلمين؟
ويستهدف الحافز الفئات المتميزة من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة على الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، والخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961.
وحدد القرار مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المعلم الراغب في الحصول على الحافز، لضمان توجيهه إلى العناصر التي تحقق تميزًا ملموسًا في أداء مهامها التعليمية.
شروط الحصول على حافز الجدارات للمعلمين
وحدد القرار 8 شروط أساسية لاستحقاق حافز الجدارات، تتمثل في الآتي:
- أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».
- أن يكون من العناصر المتميزة في عملها، وأن يكون قد أسهم في تحسين الأداء داخل المدرسة أو المعهد.
- الالتزام بالنصاب الأسبوعي المقرر للحصص الدراسية داخل الفصول بالمدارس أو المعاهد الأزهرية، وفقًا لطبيعة الوظيفة.
- ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال شهر الصرف عن 18 يومًا.
- ألا يقل تقدير الكفاية للمعلم خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».
- ألا يكون قد صدر بحقه جزاء تأديبي يتضمن خصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر صرف الحافز.
- ألا يكون المعلم موقوفًا عن العمل خلال فترة استحقاق الحافز، مع أحقيته في الحصول على المبالغ التي تم وقف صرفها حال ثبوت عدم مسؤوليته.
- ألا تقل قيمة الحافز الذي يحصل عليه المعلم عن 500 جنيه شهريًا.
من المسؤول عن تحديد المعلمين المستحقين لحافز الجدارات؟
وأسند القرار مسؤولية تنظيم وضبط عملية الاستحقاق إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل بحسب اختصاصه، وذلك من خلال وحدة القياس والجودة، مع الالتزام بالشروط المحددة لمنح الحافز.
ضوابط صرف حافز الجدارات للمعلمين
ووضع القرار مجموعة من القواعد المنظمة لعملية الصرف، أبرزها ألا يستفيد المعلم من الحافز أكثر من 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد، مع مراعاة التناسب بين إجمالي الحوافز المخصصة لكل مدرسة أو معهد وعدد المعلمين العاملين بها.
كما حدد آلية الصرف لتتم في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية التابعة للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بناءً على ترشيح مدير المدرسة أو المعهد، من خلال كشف يتضمن أسماء المعلمين المستحقين وفئة الحافز المقررة لكل منهم.
ويُشترط اعتماد الكشوف من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، بحسب جهة العمل، قبل البدء في إجراءات صرف المستحقات المالية.
الموازنة المخصصة لصرف حافز الجدارات
وأوضح القرار أن تمويل الحافز سيكون من موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، وفقًا للجهة التابع لها المعلم، وذلك بالخصم على بند المكافآت النوعية رقم (3)، ضمن نوع (1) الخاص بالجهود غير العادية، والمدرج بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».