< المحكمة تقضى بعدم دستورية حرمان صاحب المعاش من مصاريف الانتقال لمكان العلاج
كشكول
رئيس التحرير
شيماء جلال

المحكمة تقضى بعدم دستورية حرمان صاحب المعاش من مصاريف الانتقال لمكان العلاج

كشكول

 

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما تضمنه من عدم تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مصاريف انتقال أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام تأمين المرض، بوسائل خاصة، إلى مكان العلاج، متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

الدستورية ترسى مبدأ حول أصحاب المعاشات

وارست المحكمة الدستورية مبدأ بأن حرمان صاحب المعاش الذي لا تسمح حالته الصحية بالانتقال إلى مكان العلاج من مصاريف الانتقال بوسيلة خاصة، مخالف للدستور.


حيثيات حكم المحكمة الدستورية بشأن علاج صاحب المعاش

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النص المقضي بعدم دستوريته قد انتقص من الحماية التأمينية التي كفلها الدستور، باعتبار أن تلك المصروفات تمثل عنصرًا لازمًا للانتفاع بالخدمات الصحية، وألقى على عاتقهم عبئًا ماليًا أنشئ نظام التأمين الاجتماعي لتحمله، وهم في مرحلة عمرية يغلب فيها المرض، وتتعاظم حاجتهم إلى الرعاية الصحية، وهو ما يفرغ الحماية التأمينية من مضمونها ويناقض الغاية التي استهدفها الدستور من تقريرها، منتقصًا بذلك من العناصر الإيجابية للذمة المالية لأصحاب المعاشات، واقعًا في حومة مخالفة المواد ( 8 و17 و18 و35 و83 ) من الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المالية المترتبة على حكمها المتقدم، فقد استعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.