وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بشأن حظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور، وقانون العمل، والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ونص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم مهنيًا اعتبارًا من سن 14 عامًا وفق ضوابط محددة تكفل حمايتهم وضمان عدم الإضرار بصحتهم أو تعليمهم.
كما حدد القرار ساعات عمل الأطفال - المسموح لهم بالعمل - بما لا يتجاوز 6 ساعات يوميًا، مع منع تشغيلهم لساعات إضافية أو تكليفهم بالعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إلى جانب حظر تشغيلهم ليلًا في الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
وتضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن الخطرة التي يُحظر تشغيل الأطفال بها نهائيًا، حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية، ومن بينها العمل في المناجم والمحاجر، وبعض الأعمال في صناعة الأسفلت والمنسوجات،والتعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة.. كما حدد القرار الأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة.
وأكدت وزارة العمل أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال ومنع استغلالهم اقتصاديًا، مع توفير بيئة عمل منضبطة تحترم حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو السليم... كما يعكس التزام الوزارة بدورها الرقابي في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ مبادئ العمل اللائق.