الإفتاء: من يصوم رغم نهي الطبيب عليه إثم المخالفة والإلقاء بالنفس إلى التهلكة
كشفت دار الإفتاء، حكم صوم من نهاه الطبيب عن الصوم، حيث تلقت سؤالًا حول رجل مريض بالقلب أجريت له عملية قسطرة، وقد نهاه الطبيب عن الصيام في رمضان، فما حكمه؟ وهل يجوز له أن يصوم مخالفًا أمرَ الطبيب؟ وهل عليه وزر إذا صام؟
وعبر موقعها الرسمي، قالت دار الإفتاء، إن المريض الذي نهاه الطبيب الثقة المختص عن الصوم في رمضان خوفًا عليه من الهلاك أو مضاعفات المرض يجب عليه الفطر، وإن صام فعليه المؤاخذة وإثم المخالفة والإلقاءِ بالنفس إلى التهلكة شرعًا، وعليه قضاء الصوم بعد تمام الشفاء من المرض واستقرار حالته الصحية، فإن كان مرضه مستمرًّا فيلزمه لفطره الفدية إطعام مسكينٍ عن كل يوم، فإن لم يجد فلا شيء عليه.
وأوضحت، أنه إذا زاد على الصائم مع المشقة خوف الضرر أو الخطر أو الهلاك وكان ذلك بإخبار الطبيب الثقة المختص، فقد نص جمهور الفقهاء على وجوب الفطر للمريض في هذه الحالة، ولدخول ذلك في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس، ومجانبتها المهالك والمفاسد، والواردة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
واستشهدت بقول العلامة علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع": [والمبيح المطلق، بل الموجب: هو الذي يخاف منه الهلاك؛ لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة، لا لإقامة حق الله تعالى، وهو الوجوب، والوجوب لا يبقى في هذه الحالة، وإنه حرام، فكان الإفطار مباحًا، بل واجبًا]، فيما قال الإمام ابن جزي الغرناطي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 219-221، ط. دار ابن حزم): [وأما المريض فله أحوال: الأولى: ألَّا يقدر على الصوم، أو يخاف الهلاك من المرض، أو الضعف إن صام، فالفطر عليه واجب] اهـ.
وقال الإمام أبو عبد الله الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 261، ط. دار الفكر): [فإن خاف على نفسه الهلاك، أو أن يلحقه مشقة عظيمة، فإنه يجب عليه الإفطار؛ لأنَّ حفظ النفوس واجب ما أمكن، وإليه أشار بقوله: (ص) ووَجَب إن خاف هلاكًا، أو شديدَ أذًى (ش) أي: مشقة عظيمة.. فمجرد الخوف كافٍ في وجوب الفطر، ولا يشترط وجود المخوف منه، وهو الهلاك، أو شديد الأذى] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 169، ط. دار الكتب العلمية): [ويجب الفطر إذا خشي الهلاك، كما صرح به الغَزَالِي وغيره، وجزم به الأَذْرَعِي] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 285، ط. دار إحياء التراث العربي): [المريض إذا خاف زيادةَ مرضه، أو طولَه، أو كان صحيحًا ثمَّ مَرِضَ في يومه، أو خاف مرضًا لأجْلِ العطشِ أو غيرِهِ، فإنه يستحب له الفطر، ويُكرَه صومُه وإتمامُه إجماعًا] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 476، ط. عالم الكتب): [(و) سُنَّ فِطر، وكُرِه صَوم (لخوفِ مرضٍ بعطشٍ أو غيرِه).. ولأنه في معنى المريضِ؛ لِتَضَرُّرِهِ بِالصَّوْمِ] اهـ.
ومن ثَمَّ فإذا كان حال المريض كذلك ثم تعافى وقدر على الصوم وكان ذلك بإخبار الطبيب الثقة له وجب عليه قضاء ما فاته باتفاق الفقهاء، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حَزْم (ص: 40، ط. دار الكتب العلمية)، و"بداية المجتهد" للإمام أبي الوليد بن رُشْد (2/ 60، ط. دار الحديث)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة (3/ 146).