أشرف الشيحي لـ«التعليم».. تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026
أجرى مجلس النواب، منذ قليل، انتخابات رؤساء اللجان النوعية للفصل التشريعي الأول، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وأسفرت النتائج عن اختيار عدد من النواب لرئاسة اللجان المختلفة.
نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب
وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي:
- اللجنة التشريعية: محمد عيد محجوب
- لجنة الخطة والموازنة: محمد سليمان
- لجنة الشئون الاقتصادية: طارق شكري
- لجنة العلاقات الخارجية: سامح شكري
- لجنة الشئون العربية: محمد صلاح أبو هميلة
- لجنة الشئون الإفريقية: شريف الجبلي
- لجنة الدفاع والأمن القومي: محمد عباس حلمي
- لجنة الاقتراحات والشكاوى: عاطف ناصر
- لجنة القوى العاملة: محمد سعفان
- لجنة الصناعة: أحمد بهاء شلبي
- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: محمد الجارحي
- لجنة الطاقة: طارق الملا
- لجنة الزراعة: السيد القصير
- لجنة التعليم: أشرف الشيحي
- لجنة الشئون الدينية: عمرو الورداني
- لجنة التضامن الاجتماعي: راندا مصطفى
- لجنة الإعلام: ثريا البدوي
- لجنة السياحة: سحر طلعت مصطفى
- لجنة الصحة: شريف باشا
- لجنة النقل: وحيد قرقر
- لجنة الاتصالات: أحمد بدوي
- لجنة الإسكان: أحمد شلبي
- لجنة الإدارة المحلية: محمود شعراوي
- لجنة الشباب والرياضة: محمد مجاهد
- لجنة حقوق الإنسان: طارق رضوان
ونظمت اللائحة الداخلية لـمجلس النواب، إجراءات تشكيل اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد سنوي، حيث يتم إعادة تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها والتي تضم مناصب رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان.
ويضم مجلس النواب 25 لجنة نوعية، تتولي دراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة لكل لجنة نوعية.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت القواعد والإجراءات المنظمة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، ومن أهمها:
- أولًا: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
- ثانيًا: لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
- ثالثًا: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
- رابعًا: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
- خامسًا: لا يجوز لرئيس إحدى اللجان أو أي عضو بمكتبها أن يكون عضوًا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
- سادسًا: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
- سابعًا: يعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
- ثامنًا: تنتخب كل لجنة نوعية، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
- تاسعًا: تقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتُجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري. وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.