< عاجل|بعد فصل طالب لسبه أستاذ بجامعة المنوفية.. المخالفات والعقوبات بقانون تنظيم الجامعات
كشكول
رئيس التحرير
شيماء جلال

بعد فصل طالب لسبه أستاذه

عاجل|بعد فصل طالب لسبه أستاذ بجامعة المنوفية.. المخالفات والعقوبات بقانون تنظيم الجامعات

كشكول

أعلنت كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، فصل طالب مقيّد بالمستوى الثالث بالكلية، لمدة عامين دراسيين ابتداء من العام الجامعي الحالي 2025/ 2026، وحتى نهاية العام الجامعي 2027/ 2028، وذلك بعد ثبوت الإساءة بالألفاظ ضد أعضاء هيئة التدريس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، في بيان، إلى فصل الطالب بسبب خروجه على مقتضى القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية، وذلك لارتكابه الأفعال والمخالفات المنسوبة إليه والثابتة بحقه ثبوتا يقينيا والتي من شأنها الإساءة للأساتذة بالكلية ولمنسوبي الجامعة، بأن نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ألفاظا وعبارات سب وقذف وتشهير تتنافى مع الآداب العامة والسلوك الواجب توافره في الطالب الجامعي وعدم التزامه بمعايير وآداب وقيم الجامعة، وتلك المنشورات طالت أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية.

المنوفية

وذكرت كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، أنه تم عقد جلسة مجلس تأديب الطلاب بالكلية المنعقد بجلسة اليوم الاثنين، بحضور الطالب المذكور والذي تمت مواجهته بما هو منسوب إليه من مخالفات على النحو الثابت بما انتهى اليه التحقيق، والذي أُجرى مع الطالب المذكور بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية في جامعة المنوفية، وجاء قرار الفصل بعد الاطلاع على مواد القانون 49 لسنه 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

ماذا يقول قانون تنظيم الجامعات بشأن مخالفات الطلاب 

ويتعرض طلاب الجامعة في بعض الأحيان إلى الخروج عن قواعد وأعراف الجامعة سواء كانت طفيفة إلى شديدة المواقف تستدعي الفصل التام والحرمان من التعليم، أقر لهذه المواقف قانون تنظيم الجامعات قواعد خاصة للتعامل لها، وهى:

  1. الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
  2. تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الإمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخري التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
  3. كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
  4. كل إخلال بنظام الإمتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في إمتحان أو شروع فيه.
  5. كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
  6. كل تنظيم للجامعات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص ثابت من السلطات الجامعية المختصة.
  7. توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
  8. الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الإشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.
  9. كما أن كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلي مجلس التأديب.
  10. أما في الأحوال الأخري فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.

العقوبات التأديبية

وحول العقوبات التأديبية هى:

  1. التنبيه شفاهةً أو كتابةً.
  2. الإنذار.
  3. الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
  4. الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
  5. الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
  6. الحرمان من الإمتحان في مقرر أو أكثر.
  7. وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين لمدة فصل دراسي.
  8. إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
  9. الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.
  10. الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
  11. حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسي أكثر.
  12. الفصل من الكلية لمدة لا تزيد عن فصل دراسي.
  13. الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلي الجامعات الأخري.
  14. ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الامتحان في جامعات جمهورية مصر العربية.
  15. ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلي ولي أمر الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
  16. ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ صدور القرار.