الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

القضاء الإداري يقضي بحظر ارتداء "النقاب" لعضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أصدرت فى يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن "حرية الفرد فى اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التى كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادى بأى قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدى ما يروق له من زى، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها فى حدود احترام الآداب العامة".

وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزى الذى يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر فى الزى الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال "يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزى الذى يحدده القائد العام للقوات المسلحة".

وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زى مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.

وتابعت المحكمة، "كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعنى ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية".

وقالت المحكمة، إن تقاليد الجامعة التى أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن فى علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين فى مصر والوطن العربى، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهم وجهها عن طلابها بإخفاءه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.