الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

ننشر تعديلات الأحوال الشخصية المتعلقة بحضانة الطفل

كشكول

شهد مقترح بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر عن الأزهر الشريف إجراء بعض التعديلات، فيما يخص الحضانة من خلال المادة رقم «٩٩»، حيث أشارت المادة إلى أنه يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:

١- الأم.

٢- أم الأم.

٣- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.

٤- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.

٥- أم الأب.

٦- الأب.

٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات.

٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.

٩- العمات بالترتيب المذكور.

١٠- خالات الأم بالترتيب المذكور.

١١- خالات الأب بالترتيب المذكور.

١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور.

١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور.

وأشار المقترح إلى أنه إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مؤكدة أنه لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:

1- الجد لأم.

2- الأخ لأم.

3-  ابن الأخ لأم.

4- العم لأم.

5- الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

وبينت أنه في حال رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه، مشددة على أنه

في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.

وأشار إلى أنه إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.

وبين أنه بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين، ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.

وشدد على أنه  تنتهى الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها.