الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 الموافق 02 جمادى الأولى 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

مفوضو الدولة يوصون بإلغاء حظر تشغيل المصريات بالخارج في المطاعم والخدمة المنزلية

مجمع محاكم مجلس الدولة
مجمع محاكم مجلس الدولة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر تشغيل السيدات المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات وأعمال الخدمة المنزلية، وما يترتب على ذلك من آثار، لمخالفته أحكام الدستور وقانون العمل وإخلاله بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وجاءت التوصية في تقرير الهيئة بالرأي القانوني في الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، المقامة من هاني سامح، المحامي، وإحدى السيدات المتضررات من القرار، والتي قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظرها إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، للاطلاع وتقديم المذكرات.

تقرير مفوضي الدولة: القرار يمثل تمييزًا بين الرجال والنساء

وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن القرار المطعون عليه أقام «تفرقة غير موضوعية» بين الرجال والنساء في فرص العمل بالخارج، وشكّل «تمييزًا محظورًا دستوريًا»، بالمخالفة للضمانات التي كفلها الدستور بشأن المساواة وتكافؤ الفرص والحق في العمل.

واستند التقرير إلى المواد 9 و11 و12 و13 و53 و92 من الدستور، التي تكفل المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس، وتضمن الحق في العمل وحماية حقوق العمال، وتحظر تقييد الحقوق والحريات بما يمس أصلها وجوهرها.

كما استند التقرير إلى المادتين 5 و53 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، اللتين تحظران التمييز في شغل الوظائف وشروط العمل، وتقرران سريان الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء العاملات دون تمييز، مع مراعاة تدابير الحماية المقررة قانونًا.

تفاصيل قرار حظر تشغيل المصريات بالخارج

وكشف التقرير أن القرار محل الطعن جاء تنفيذًا لتوجيه صادر عن وزير العمل، تضمنه خطاب رسمي بتاريخ الأول من أبريل 2026، بحظر عمل السيدات المصريات بالخارج في جميع الأعمال داخل المطاعم والكافيهات، وكذلك الأعمال التي تؤدى داخل منازل أصحاب العمل.

وتظل التوصية الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة رأيًا قانونيًا استشاريًا، فيما تواصل محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى للفصل فيها.