الإثنين 02 مارس 2026 الموافق 13 رمضان 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم في قضية دهس أودت بحياة شخصين بالمنيا

كشكول

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا (الدائرة الثالثة)، في جلستها العلنية المنعقدة برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، بقبول الاستئناف المقدم من المتهم محمود طلبه محمد عبد الغني شكلًا، وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها إلى السجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.

وبحسب أوراق القضية المقيدة برقم 12228 لسنة 2025 جنايات مركز المنيا، اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر سبق الحكم عليه، بارتكاب واقعة قتل عمد دون سبق إصرار أو ترصد بحق كل من نسمة عاشور حسين إبراهيم وعلي طلعت فتح الباب، إلى جانب الشروع في قتل حسين عاشور حسين إبراهيم وعاشور حسين إبراهيم وأحمد صابر حسين إبراهيم.

وذكرت المحكمة، وفق ما ورد في الحكم، أن الواقعة تعود إلى يوم 14 مارس 2025، إثر مشادة نشبت بسبب أولوية المرور بالطريق بين المتهم الأول وشقيق إحدى المجني عليهن، قبل أن يستقل المتهمان السيارة رقم (ن م س 2358)، ويتوجها نحو المجني عليهم وأهليتهم، حيث وقع الاصطدام الذي أسفر - بحسب ما أثبتته أوراق الدعوى وتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية - عن وفاة شخصين وإصابة آخرين.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بجلسة 26 أكتوبر 2025 بمعاقبة المتهم محمود طلبه محمد عبد الغني بالسجن المشدد 7 سنوات، مع مصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بينما أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وخلال نظر الاستئناف، تمسك دفاع المتهم بانتفاء أركان جريمة القتل العمد، وطلب تعديل القيد والوصف إلى قتل خطأ، كما دفع بتوافر حالتي الضرورة والدفاع الشرعي، غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، مؤكدة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي استند إليها الحكم المستأنف.

وانتهت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن الحكم الابتدائي التزم صحيح القانون، واستند إلى أدلة سائغة تكفي لحمل قضائه، إلا أنها رأت استعمال سلطتها في تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنتهي إلى تعديل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.