الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

القضاء الإداري يلغى «صفر» الجراحة لطلاب طب المنصورة

كشكول

بعد 10 شهور من معاناة 50 طالبا بالفرقة السادسة بكلية طب المنصورة بعد واقعة الخروج الجماعي من امتحان الجراحة وقرار مجلس الكلية بمنحهم «صفر» في الامتحان، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكما بإلغاء قرار الكلية الطب جامعة المنصورة بمنح جميع الطلاب «صفر» في مادة الجراحة للعام الجامعة 2017 /2018 بعد اعتراضهم على صعوبة الامتحان وعدم إكماله للنهاية وبعد ظهور نتيجة أكثر من 1000 طالب بحصولهم على الصفر وهو ما كان له أثر سلبي في تكليفهم وتوزيعهم بالالتحاق بالعمل الحكومي فيما بعد.

صدر الحكم برئاسة المستشار خيري عبدالسلام عمارة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور أحمد عبدالسلام حافظ، والمستشار أحمد محمد أصلان، وسكرتارية أحمد عبدالرحيم خوخة في الدعوى رقم 10601 لسنة 40 قضائية المقامة من نشوان شاهين، ضد كل من: وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة المنصورة، وعميد طب المنصورة بصفاتهم.

ماسبيرو» قبل هدمها

 

صدر الحكم برئاسة المستشار خيري عبدالسلام عمارة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور أحمد عبدالسلام حافظ، والمستشار أحمد محمد أصلان، وسكرتارية أحمد عبدالرحيم خوخة في الدعوى رقم 10601 لسنة 40 قضائية المقامة من نشوان شاهين، ضد كل من: وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة المنصورة، وعميد طب المنصورة بصفاتهم.

 

وورد في مسودة الحكم«أن المدعي كان مقيدا بالفرقة السادسة بكلية الطب للعام الدراسي 2017 /2018 وأثناء امتحان الورقة الثالثة بمادة الجراحة وبعد 40 دقيقة لم يستطع أي طالب الإجابة على سؤال واحد نظرا لصعوبة الامتحان والتعسف والانتقام من الطلبة، فاعترض بعض الطلاب وأيدهم في ذلك كل طلاب الدفعة، والموزعة لجانهم على 3 لجان متفرقة في مبان مختلفة وخرجوا جميعا من اللجنة وقرر رئيس الجامعة إلغاء الامتحان وتم إبلاغ الطلاب شفاهة بأن يأخذوا ورقة الإجابة معهم والانصراف، ولدى ظهور النتيجة فوجئ جميع الطلاب بحصولهم على صفر.

 

وذكر الحكم: «أن الجامعة المدعي عليها لم تقم بإلغاء امتحان المادة المطعون على نتيجتها بالرغم من العوار الذي شاب طريقة وضع أسئلته وجنوح كلية الطب إلى منح جميع الطلاب صفر ثم إقرار مجلس كليتها قرار لجنة الممتحنين بمنح جميع الطلاب 39 درجة على سند من القول بالاستناد إلى نص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فإن هذا السبيل غير قويم وذلك أن الاستناد إلى المادة المشار إليها رهين بأداء الطلاب الامتحان أداء تاما مكتمل العناصر بتسليم أوراق الإجابة بتصحيحها وهو الأمر غير المتوافر ومن ناحية أخرى فإن ذلك يتعارض مع ما انتهت إليه هذه المحكمة من إهدار كل قيمة قانونية لذات الامتحان».

 

واستندت المحكمة إلى الإقرار بصعوبة الامتحان من التقارير التي أودعتها الجامعة المدعى عليها ملف الدعوي والخاص بتقييم امتحان المادة المطعون على نتيجتها بين زيادة نسبة الأسئلة الصعبة عن النسبة المعقولة، فجاء بتقرير جامعة الإسكندرية أن عدد الأسئلة الصعبة 11 سؤالا بنسبة 8.5%، وتقرير كلية الطب جامعة القاهرة أكد ملاحظة زيادة درجة الصعوبة في بعض الأسئلة وطب عين شمس أن الأسئلة الصعبة تمثل 30 سؤالا ومستوى الأسئلة أعلي من مستوي طالب البكالوريوس بنسبة 23% من أسئلة الامتحان، في حيت انتهي تقرير تقصي الحقائق التي شكلتها الجامعة المدعي عليها أن نسبة الأسئلة من مستوي فوق المتوسط 15% بعدد 20 سؤلا الأولى، مما سبب إزعاجا للطلاب وصور لهم أن كل أسئلة الامتحان على هذا المنوال.

 

وقالت المحكمة: «الواضح من التقارير الأربعة مجتمعة أن وجود عدد مختلف من الأسئلة الصعبة إذا أضيفت إلى بعضها البعض شكلت نسبة تزيد على 50% من عدد الأسئلة الإجمالي ولا مراء أن هذه النسبة مغالا فيها وغير مألوفة بالإضافة إلى وجود أسئلة تحتمل أكثر من إجابة ووضعت بعض الأسئلة بطريقة خاطئة لا تتناسب مع قواعد وطبيعة امتحان M S Q».

 

وانتهت المحكمة إلى منح الطلاب درجة متوسط ورقتى إجابة الطالب الأخريين في الجراحة للورقة الثالثة محل الدعوى والخلاف حتى لاتهدر حق الطالب والجامعة وأكدت المحكمة «على حرصها على استقرار المركز القانوني للطالب والتقيد بمضمون طلباته من ناحية وعدم إرباك موقف الجامعة من ناحية أخرى فإنها وإذ لا تقر مسلك الجامعة بارتكانها إلى تطبيق المادة 71 من اللائحة لعدم مشروعيته ولا يمكنها مجاراة المدعي إلى منتهي طلباته بمنحه الدرجة النهائية فهذا يهدر كل قيمة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وترتيبا على ذلك فقد وقر في يقين هذه المحكمة أن العدالة تقتضي منح المدعي متوسط الدرجات الحاصل عليها في ورقتي إجابة مادة الجراحة العامة التي أدي فيها الامتحان» .

 

وحكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المدعي عليها بمصروفات الشق العاجل من الدعوى وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإحالة الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

 

يذكر أن هذا هو الحكم الأول من نوعه من بين 450 طالبا بتلك الدفعة أقاموا نفس الدعوى ضد المدعي عليهم وينتظرون صدور أحكام مماثلة خلال الفترة القادمة لتعديل أوضاعهم القانونية لتأثير «الصفر» في النتائج النهائية وكذلك على تكليفهم بعد التخرج.