الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أزهر

الأزهر يوضح حكم الصلاة على الشواطئ وفي أماكن التنزه

كشكول

قال مركز الأزهر للفتوي الالكترونية، ان المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «ما مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ فيُحْسِنُ وُضُوءَها وخُشُوعَها ورُكُوعَها، إلَّا كانَتْ كَفَّارَةً لِما قَبْلَها مِنَ الذُّنُوبِ، ما لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وذلكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ». 

كما انه لا تعارض بين التمسّك بفرائض الإسلام وآدابه وبين الاستمتاع بالحياة والترويح المباح، فالمسلم يُراعِي حق ربه سبحانه في جميع أحواله.

وتجوز صلاة المسلم في أماكن التَّنزُّه العامة كالشواطئ والحدائق ونحوهما منفردًا أو في جماعة، مع مراعاة حقوق المارَّة والمتنزّهين، وأماكن جلوسهم، ومن الأفضل أن يتخيّر المصلي مكانًا بعيدًا عن الضوضاء والتجمعات؛ ليكون ذلك عونًا له على الخشوع في الصلاة.

يجوز وضوء المسلم بماء البحر؛ فقد قال سيدنا رسول الله ﷺ عنه: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». 

طهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه، وستر عورته من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها.

الصلاة على رمال الشواطئ أو حشائش الحدائق جائزة، طالما أن مكان الصلاة طاهر، وإن صلى المسلم على سجادة صلاة، فهو أمر حسن.

على المسلم أن يرتدي من الثياب ما يليق بأداء فريضة الصلاة، وأن يراعي جلال ربه سبحانه، وأقل ما يجزئ في ستر عورة المسلم في الصلاة ستر ما بين سُرَّته ورُكبته، وزاد بعضُ الفقهاء أن يكون على كتفيه شيء من ثيابه.

صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، ولكن إن خشيت فوات وقت صلاةٍ وهي في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان مخصص لصلاة النساء لتصلي فيه، فإن لم تجد، بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها.

فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها.

فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلَّت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحّت صلاتها، وإن كان يُستحبّ لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود، وألَّا تُطيل فيهما.

ورؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر، وأهمية اجتهادها في البحث عن مكان مناسب؛ بعيدًا عن رؤية المارَّة لها.

تجوز صلاة المسلم -والمسلمة-؛ مرتديًا حذاءه، ما دام طاهرًا.

إن سافر المسلم للتنزه والترويح، يجوز له قَصْر الصلاة وجمعُها في المكان الذي سافر إليه، بشرط أن تكون مسافة السفر 81 كم تقريبًا، وأن تكون مدة إقامته فيه ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، فإن زادت المدة أتمَّ الصلاة من اليوم الأول.

قصر الصلاة خاص بالصلاة الرباعية، أمّا المغرب والفجر فيصليان على هيئتهما المعهودة.

عند جمع الصلاة، يجوز أن تُؤدَّى صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، كما يجوز أن تُؤدَّى صلاة المغرب والعشاء على النحو نفسه، ويُصلَّى الفجر في وقته المقرر شرعًا.