الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أزهر

مفتي الجمهورية: لا حرج في الانشغال عن الإنصات الكامل لتلاوة القرآن

كشكول

قال  الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن التسبيح بالسبحة جائزٌ، بل مندوبٌ إليه شرعًا؛ لأنه وسيلةٌ إلى ذكر الله تعالى، والوسائل لها أحكام المقاصد؛ فوسيلة المندوب مندوبة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وورد عن الصحابة والتابعين من غير نكير، ولا عبرة بمن يدَّعي بِدْعِيَّتَهُ، ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الأقوال التي لا سند لها من عقلٍ أو نقل.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن الذكر بالسبحة وغيرها مما يُضْبَطُ به العَدُّ أمر مشروع أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجرى عليه عمل السلف الصالح من غير نكير، فعن صَفِيَّةَ بنت حيي رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا، قَالَ: «لَقَدْ سَبَّحْتِ بِهَذِهِ، أَلَا أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى عَلِّمْنِي. فَقَالَ: «قُولِي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ»، وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: "كَانَ لِأَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه نَوًى مِنْ نَوَى الْعَجْوَةِ في كِيسٍ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَخْرَجَهُنَّ وَاحِدَةً وَاحِدةً يُسَبِّحُ بِهِنَّ حَتَّى يَنْفَدْنَ".
وأشار فضيلة المفتي إلى أن التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقدٌ جاء عن جماعة من الصحابة ومَن بعدهم، بل قد صنف في مشروعية الذكر بالسبحة جماعة من العلماء، مشيرًا إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة نصت على مشروعية اتخاذ السبحة والذكر بها، بل واستحباب ذلك.
جاء ذلك ردًّا على سؤال عن مشروعية المسبحة الإلكترونية، مضيفًا فضيلته أنه لا مانع من اتخاذ وسائل حديثة للتسبيح كالمسبحة الإلكترونية تماشيًا مع تطور الزمن فكل عصر يستخدم ما يتوفر لديه من إمكانيات ووسائل.
واختتم فضيلته حواره بالرد على سؤال لإحدى المتابعات للبرنامج وهو أنها تقوم بتشغيل القرآن أثناء العمل في المنزل قال فضيلة مفتي الجمهورية: إذا قام بعض المسلمين بتشغيل شرائط القرآن أثناء عملهم وانشغالهم بهذا العمل دون أن يتعمدوا الانصراف عن الاستماع أو صرف المستمعين عن الاستماع فلا مانع شرعًا من ذلك، ولا حرج في الانشغال عن الإنصات الكامل لتلاوة القرآن ما دام دون تعمد.