الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

تعديل ضوابط إعفاءات الطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية

كشكول

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 17 الخاص بتعديل ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.

وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، بأنه يستبدل بنص البندين (خامسًا) و(سادسًا) الفقرة الأولي من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 45 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.  

- إعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وحددت وزارة  التعليم ضوابط الإعفاء من المصروفات  للطلاب أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الخاصة (عربي ولغات) كالتالي:-

- كافة الإعفاءات السابقة الواردة في البند أولا بالنسبة لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، يكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي. 

- إجمالي المصروفات الدراسية بكافة أنواعها بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا والمفقودين، والمصابين بعجز كلي، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات (5%) الواردة بنص المادة 37 من القرار الوزاري. 

- شرط الكثافة المقررة للمدرسة عند الالتحاق، أو التحويل بشرط استيفاء سن القبول المقررة قانونياَ، وبعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد بالبند (الخامس) مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة علي اللجنة المشكلة بموجب المادة 59 من القرار رقم 420 وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة اتجاه المدرسة المخالفة. 

كم تضمن القرار إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الدولية من 50% من المصروفات وبالنسبة للمتقدمين والمقيدين بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، أوضح القرار الوزاري، كافة الإعفاءات الواردة في البند أولا  لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.  

- نسبة 50% من إجمالي المصروفات الدراسية، بكافة أنواعها لأبناء الشهداء والضحابا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، ويكون بنسبة 25% بالنسبة للمصابين بالعجز الجزئي. 

- شرط الكثافة المقررة للمدرسة عن تنفيذ ما ورد البند سادسًا علي الطلاب المتقدمين والمقيدين أيضًا بالأقسام التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دوليًا) بالمدارس الخاصة والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.

- ويعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد، سيكون مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة علي اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من القرار 422 لسنة 2014، وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءاة مشددة تجاة المدرسة المخالفة.

FB_IMG_1666800333652
FB_IMG_1666800333652
FB_IMG_1666800331237
FB_IMG_1666800331237
FB_IMG_1666800327554
FB_IMG_1666800327554