الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات

عاجل.. مصير «قانون التعليم» بعد التعديل الوزاري الأخير.. برلمانية توضح

كشكول

كشفت الدكتورة حنان يشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن مصير تعديل قانون التعليم بعد التعديل الوزاري الذي طال حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجاء بالدكتور رضا حجازي خلفًا للدكتور طارق شوقي.

وأوضحت يشار لـ كشكول، أن قانون التعليم تم سحبه من الحكومة لدراسته وسيتم إعادة تقديمه مرة آخرى، مشيرة إلى أنه طالما قانون تابع لنظام سيعاد تقديمه مرة آخرى ولابد أن يكتمل بغض النظر عن الوزير الموجود.

وكانت لجنة التعليم بمجلس النواب، قد رفضت  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بحجة بأنه محاط بشبهة عدم الدستورية، كما أن بعض مواده تتضمن غرامات مالية لولى الأمر المتغيب أبنه عن الدراسة بدون عذر بغرامات مالية مبالغ فيها.

وتضمنت اعتراضات البرلمان على قانون التعليم الآتي:

- مشروع القانون وفقا لرؤية الحكومة، يهدف لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية، وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة من هذا القانون (19) من هذا القانون، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

ويجوز فضلا عن ذلك الحكم، بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

وعرض التقرير النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة، والتى تمثلت في

 

-المادة (4) التى تنص على أن: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".

-المادة (19) تنص على أن: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومی الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

-الفقرة الرابعة من المادة (80) تنص على أن الكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

وأضافت اللجنة باستقراء مشروع القانون المعروض تبين أنه يتضمن حكما مفاده تغليظ عقوبة الغرامة المقررة فى المادة (21) من قانون التعليم والموقعة على ولى امر الطفل حال تخلف الطفل أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة بدون عذر مقبول خلال أسبوع من تسلم كتاب بالإنذار من الغياب، وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة خاصة مع تفشى وباء فيروس كورونا، كما تضمن التعديل تعدد العقوبة بتكرار المخالفة.

تضمن مشروع القانون المعروض حكما مفاده جواز تعليق استفادة ولى الأمر من الخدمات المطلوب حصوله عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهنى التى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن تحدد هذه الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم.

وبناء عليه فقد استبان وجود مغايرة فى التنظيم بحسب الظاهر بين الحكم الوارد فى نص المادة "293"من قانون العقوبات المشار إليه والنص المقترح فى مشروع القانون سواء من حيث العلة من النص والهدف المرجو حمايته.. وبالتالى لا يجوز القياس بين دين النفقة الذى يعد من الديون الممتازة التى أولاها المشرع - وفقا للمستقر عليه دستوريا - حماية خاصة وبين الغرامة الواردة فى النص الوارد فى تعديل قانون التعليم.

وذكر التقرير ملاحظات وتحفظات النواب على مشروع القانون والتى تمثلت فى، عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب فى ظل الظروف الاجتماعية التى تمر بها البلاد فى ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختیاری وأن هناك تصريح أيضأ من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.

بالإضافة إلى أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة افصح الوزير عن بعض منها، وبالتالى فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة واهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدار س ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.