الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

عاجل.. رسوم الترخيص وإعادة ترخيص المدارس الخاصة والدولية (بالأرقام)

كشكول

استقبلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،عدة شكاوى من أولياء الأمور بشأن إجبار المدارس الخاصة لهم على دفع القسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الجديد، ورفع قيمتها.
ومن جهتها، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2022، بشأن إلزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها، بسداد رسم على التراخيص المتعلقة بإنشاء تلك المدارس أو تجديدها أو التوسع فيها أو تشغيلها، والكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2022، في ذات الشأن للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية).

أولاً: بالنسبة للمدارس الخاصة

أوضحت وزارة التربية والتعليم في الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2022، إنه في إطار تنفيذ القانون رقم 213 لسنة 2020 المعدل لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، صدر القرار الوزاري رقم 6 بتاريخ 2/2/2022، بتعديل إحدى مواد القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، بشان التعليم الخاص.

ووردت التعديلات على النحو التالي: نص القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2022 على أن يُسدد لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية؛ تنفيذاً للقانون رقم 213 لسنة 2020 الآتي: 

1) رسم مقداره 15 ألف جنيه عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة وذات الرسم عن تجديد الترخيص.

2) مبلغ مقداره 5 آلاف جنيه مقابل كل تغيير في البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.

وتنظيماً لهذا القرار والقرارات الأخرى المنتظمة لالتزامات المدارس الخصة، تلتزم تلك المدارس بجميع أنواعها بعد استيفاء شروط ترخيص الإنشاء أو التجديد أو التوسع أو التشغيل، وقبل إصدار الترخيص النهائي، الحصول على مصادقة من الصندوق بتنفيذها لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة 2020، بسداد المستحقات المالية للصندوق، وتُعد تلك المصادقة من شروط إصدار الترخيص للمدرسة، كما يلتزم المختصون بوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية، بموافاة الصندوق سنوياً بصورة طبق الأصل من لائحة المصروفات لكل مدرسة خاصة.

ثانياً: بالنسبة للمدارس الدولية

وجاء في الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2022، أنه صدر القرار الوزاري رقم 7 بتاريخ 2/2/2022، بتعديل إحدى مواد القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، بشأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الخصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

وأوضحت التعديلات الرسوم والمبالغ الواجب تحصيلها من المدارس لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية وهي: 

1) رسم مقداره 30 ألف جنيه، عن كل ترخيص مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذات الرسم عن تجديد الترخيص.

2) رسم مقداره 25 ألف جنيه مقابل كل توسع في الترخيص أو إضافة فصول جديدة أو تغيير نوعية المناهج أو تجديد معادلة المناهج.

وتنظيماً لهذا القرار والقرارات الأخرى المنظمة لالتزامات المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، تلتزم تلك المدارس بجميع أنواعها بعد استيفاء شروط ترخيص الإنشاء أو التجديد أو التوسع أو التشغيل، وقبل إصدار الترخيص النهائي، الحصول على مصادقة من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بتنفيذها لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة 2020، بسداد المستحقات المالية للصندوق، وتُعد تلك المصادقة من شروط إصدار الترخيص للمدرسة، كما يلتزم المختصون بالوزارة والمديريات والإدارات التعيلمية بموافاة الصندوق سنوياً بصورة طبق الأصل من لائحة المصروفات لكل مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ووجه صندوق دعم وتمويل المشروعات التعيلمية جميع المختصين بالتعليم الخاص والدولي بديوان عام وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية، بتنفيذ ما ورد في هذان الكتابان من أحكام.
ووجهت وزارة التربية والتعليم، بحظر تحصيل القسط الأول من المصروفات الدراسية من طلاب المدارس الخاة قبل ١ سبتمبر المقبل.