الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

حرمان أولياء الأمور من خدمات المرافق العامة في تلك الحالة

كشكول

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. 

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعي.

وأجاز التعديل التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان، أو تأجيره بإيجار اسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.