الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

أب ينهي حياة ابنته بعد طعنها بسكين في ظروف غامضة بأسوان

كشكول

 بدأت النيابة العامة بأسوان، مساء اليوم الجمعة، تحقيقاتها في جريمة قتل غامضة،  بعد أن أقدم أب على قتل ابنته، و طعنها بسكين ما أدى إلى لفظ أنفاسها الأخيرة مباشرة، وذلك بمنطقة خور عواضه، وعلى الفور تم إيداع جثمانها بالمشرحة.

و تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بإقدام أب على قتل ابنته بمنطقة خور عواضه، بعد أن طعنها بسكين ما أدى إلى لفظ أنفاسها الأخيرة ووفاتها مباشرة، وعلى الفور تم إيداع جثمانها بالمشرحة.

و توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إلقاء القبض على الأب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

 - عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 - شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.