الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

ننشر مشروع قانون الجامعات الأهلية والخاصة قبل عرضه على "النواب"

كشكول

حصل موقع "كشكول" على نص مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد كاملا. وذلك قبل اجتماع مناقشته في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان
الوزير قد طالب أعضاء المجلس، خلال اجتماع، اليوم، تقديم ملاحظاتهم حول مشروع القانون المقترح إلى أمانة المجلس تمهيداً لبحثها فى الجلسة المقبلة، على أن تكون في إطار المحاور الخمس الأساسية التي تقوم عليها فلسفة مشروع القانون وهي تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى، وتحقيق رؤية الدولة فى الارتقاء بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور فى القانون الحالى والتغلب على المشكلات العملية وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

وجاء من ضمن نصوص القانون، أنه يشترط لقبول طلب تأسيس الجامعة أو فروعها، أن يكون 55% على الأقل من رأس المال مملوكا لأشخاص مصريين، أو أشخاص اعتبارية مصرية، ويملك أغلب رأس مالها أشخاص ذات طبيعية مصرية، وأن يكون رأس المال كافيا لتجهيز الجامعة، ومزاولة نشاطها، وتحقيق أغراضها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون.

كما ضمن القانون تقديم إستراتيجية لعمل الجامعة الجديدة، لمدة 5 سنوات على الأقل، وتعد وفقا للمعايير المرجعية التي تحددها الهيئة المختصة بما يضمن خدمة تعليمية وبحثية متميزة.

ووفق نصوص القانون المقترح، فإنه يجوز تحـويل الجامعة الخاصة إلى "أهلية" بناء على طلب يقدم إلى الوزارة المختصة من رئيس الجامعة بعد موافقة جماعة المؤسسين ومجلس أمناء الجامعة وفق اللائحة التنفيذية للقانون. كما يُشترط لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة أو الأهلية الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا لضوابط والشروط التي يضعها المجلس المختص ومجلس الجامعة. وتعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية وفقا لقواعد لمعادلة الدرجات العلمية.

وبحسب القانون، يكون للجامعة الأهلية مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية بعد موافقة الوزير المختص، ويعين الوزير المختص مستشارا لكل جامعة يكون ممثلا له لمدة سنة قابلة للتجـديد. ويكون عضوا بمجلس الجامعة، يتابع تنفيذ قرارات المجلـس المخـتص. مع إخطار الوزير بالحالات التي تخالف فيها الجامعة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قـرارات المجلـس المختص.

ويشدد مشروع القانون على أن الجامعة الأهلية لا تهـدف للربح، وتتكون مواردها مـن الأموال والممتلكات التي تؤول إليها المؤسسين والمساهمين، ويلتزم مؤسسو الجامعة الأهلية، بضمان حق الجامعة في الانتفاع بالأرض المخصصة وما عليها من منشآت لها واستغلالها، ويكون لها مـوازنة سنوية تخضع لـرقـابة الجهاز المركـزي للمحاسبات.

وينشر كشكول نص القانون كاملا