الثلاثاء 19 مارس 2024 الموافق 09 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

أزمة المادة"141 مكرر".. الأعلى الجامعات: التعاقد المؤقت يساعد على الانتقاء والتميز

كشكول

حالة من الغضب والاستياء لازالت تسيطر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من مقترح المجلس الأعلى الخاصة بإضافة المادة 141 مكرر، والتي تنص على تعاقد مؤقت لمدة 3 سنوات مع المعيدين، في وقت كشف المجلس الأعلى عن ترحيب كبير من قبل رؤساء الجامعات للمقترح خاصة وأنه مطبق لدى العديد من الجامعات حول العالم.

انتقاء وتميز

وقال الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس، إن هذا المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، ويعقب الحصول على موافقة مجلس النواب، اعتماد الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التى تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعي الأكاديمي لهذه المادة ووضع اللائحة التنفيذية لها.

وأكد "لطيف"، أن تنفيذ هذه المادة سيكون اعتباراً من العام الجامعى 2020/2021، ولا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يمس أسلوب التعيين الخاص بهم، مشيراً إلى أن القرار يمثل توجهاً عالمياً كما تسير جامعات العالم، موضحاً أن التطبيق يساعد على الانتقاء والتميز والمصالحة تعود للجامعة.

معايير تتضمن الشفافية والحياد

في حين أشار الدكتور أحمد عزيز عضو المجلس ورئيس جامعة سوهاج، إلى أن النظام الجديد هو نظام معمول به في الجامعات الخاصة والأوروبية، وسيتم طرحه للنقاش على مجلس النواب للبت فيه، مشدداً على أنه جاري إعداد لائحه تنفيذية لمشروع القانون تتضمن المعايير والضوابط الخاصة بتنفيذه من مراعاة الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص وعدم التميز.

وأوضح في تصريحات لـ"كشكول" أن المقترح يحافظ علي القواعد ذاتها المعمول بها في القانون من تكليف أوائل الخريجين حسب إحتياج كل كلية، ولكن سيتم إبرام عقد مؤقت يجدد كل ثلاث سنوات بدلًا من التعيين المطلق غير المشروط كما هو حاليًا، و من يثبت جدارته سيستمر في وظيفته بالطبع ويتم تعيينه ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أما من يتكاسل فلا مكان له، حفاظًا علي موارد الدولة، تعظيم الفائدة للطالب والعملية التعليمية.

يصب في صالح العملية التعليمية

بينما أكد مصدر مسئول بالمجلس، أن القرار الذي أعلن عنه المجلس في اجتماعه الدوري بجامعة القاهرة، والخاص بإضافة مادة جديدة برقم 141 مكرر إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲، والتي تنص على مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين، لم يشهد أي اعتراض من أي رئيس جامعة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن القرار قوبل بترحيب كبير من قبل رؤساء الجامعات، والتأكيد أن القرار يصب في صالح العملية التعليمية وتنظيم العمل داخل الجامعات.

ونص القرار، على أن يكون المعيد، شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص، وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات).