الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

ننشر عدد أيام الإجازات الاعتيادية للعاملين بالمدارس

كشكول


حدد القانون 155 لسنة 2007 الأجازات الاعتيادية للعاملين بالمدارس، حيث أعطي للمعلم المساعد/معلم/معلم أول 30 يوم أجازة في السنة، أما معلم أول أ فـ35 يوماً.

ومنح القانون أيضا المعلم الخبير 40 يوما و45 لكبير المعلمين، ولكنه عدد مواعيد الحصول علي الأجازة الاعتيادية، ومنها :

_أثناء العطلة الصيفية ويجوز الترخيص بها أثناء العام الدراسي بما لا يتعارض مع مصلحة العمل
_يجب أن يحصل المعلم علي ثلثي أجازاته سنويا واذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي.

ووجه القرار بضرورة عدم الربط بين الأجازات الاعتيادية والعارضة حيث أنه يحق للموظف أخذ أجازة اعتيادية دون النظر للأجازات العارضة الخاصة به.