الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

«قانون الإعاقة» إلزام التعليم العالي في 3 مواد قانونية.. تخصيص 10% للطلاب بالمدن.. وتأهيل خريجين علي كفاءة العمل

كشكول

«عاماً كاملًا شهد اتصالات وفعاليات وتوعية شاملة لهم، في ضوء عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، وأصبح عام 2019 عامًا لبدء تنفيذ أركان تلك الخطط المسبقة»، ومن هذا المنطلق صُدر قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، رسميًا، وحمل القانون في طياته بابًا كاملًا تحت عنوان "الحق في التعليم"، ضمن الـ 58 مادة تشمل جميع الحقوق في المؤسسات المصرية كافة، إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصص لها 3 مواد كاملة من إجمالي 8 مواد للتعليم.

وفي الصعيد، يرصد "كشكول" المواد الـ 3 الخاصة بالتعليم العالي، في هذا الشأن، فقد نصت المادة الـ 15 على: "تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وبتخصيص نسبة لا تقل عن ١٠% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

تيسيرات معقولة

كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقًا للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة، ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها".

إتاحة التعليم

فيما ألزمت المادة 16 المؤسسات التعليمية الخاضعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إتاحة الفرصة للتعليم وتخريج الكوادر وتوفير سبل التعليم، حيث نصت على " تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق".

كما تشمل المادة على "توفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقتهم المختلفة، وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها".

لجنة عليا

ونصت المادة الـ 17 على : "تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس، وتضم في تشكيلها أشخاص من ذوي الإعاقة، ومن ذوي الخبرة، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة، في مجال التعليم والإعاقة، وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى، وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل".

وفي بند العقوبات،أشارت المادة الـ 56 إلى أنه يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان ذي الإعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه.

عقوبات ملزمة للهيئات

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف مرعي، أمين المجلس القومي لشئون الإعاقة، أن القانون أصبح إلزامًا على الجميع تنفيذه.

وأوضح مرعي، في تصريحات خاصة لـ "كشكول"، أن العقوبات تشمل الجهات كافة وفق بنودها وأحكامها، موضحًا أنه أصبحت حقوق ذوي الإعاقة محفوظة بهذا القانون.

وأشار إلى أنه لازال هناك من العمل من أجل التأكيد على تطبيق هذا القانون من خلال الجهات المعنية، والتي تؤول إليها مسئولية التنفيذ.