الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

ننشر أبرز المعلومات بمشروع قانون "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"

كشكول

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة أمس الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على المادة المنظمة باختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وفى مقدمتها وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يقوم الصندوق بتمويلها، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات بما يضمن تحفيز وتشجيع شباب الباحثين والمبتكرين.

 

جاءت الموافقة على المادة التاسعة من مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، الخاصة باختصاصات مجلس إدارة الصندوق، بعد إضافة اختصاص أخر له بتحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج بما يسمح بتوسيع قاعدة الشباب المستفيدين بالصندوق، فى ضوء اقتراح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس وتأييد الحكومة ممثله فى وزير التعليم والبحث العلمى الدكتور عبد الغفار.

 

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن إضافة الاختصاص الجديد من شأنه توسيع قاعدة الفئات العمرية المستفادة من الصندوق ويمكن أن يتم تقديم برنامج لخدمة طلاب المدارس.

 

وينشر "كشكول" أبرز المعلومات عن المشروع:

 

- يعد المشروع تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة 23 من الدستور، من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى.

 

- يقدم المشروع آليات التغلب على المشكلات التمويلية التى تواجه بعض المبتكرين المخترعين.

 

- الصندوق المقترح هو آلية جديدة غير مسبوقة فى مصر معمول به فى الدول الصناعية والمتقدمة لتمكين القطاع الخاص والصناعة والمجتمع المدنى من المشاركة فى تمويل البحث العلمى.

 

- تناول المشروع إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية.

 

- يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب واحتضان أفكارهم البحثية.

 

- يسهم الصندوق فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة على خلق فرص تسويقية لهم.

 

- ويهدف الصندوق إلى تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج.

 

- مساعدة شباب الباحثين فى حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على إيجاد فرص شراكة بين شباب الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية.

 

- فرض رسم لصالح لصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة او الأهلية بنحو 5%من الميزانية المقدرة للجامعة.

 

- فرض رسم اضافي بنحو 5% من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.

 

- ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوى يقدر بنحو 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق لشباب الجامعات.

 

- تتكون موارد الصندوق من التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها الصندوق من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية والتى لا تتعارض مع أهدافه، بالإضافة للقروض التى يحصل عليها الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

 

- تتكون الموارد أيضا من مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير ومقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق وتحصيل مبلغ يقدر ب1% من صافى ارباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

 

- موازنة الصندوق مستقلة كما تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

- إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.

 

- تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.يلتزم مجلس إدارة الصندوق أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء تقريرا بأعمال الصندوق وإنجازاته.

 

- الدولة هى الجهة المنوط بها تخصيص الأراضى والمبانى لتحقيق أهداف الصندوق.

 

- تعاقب الجامعات الخاصة والأهلية بواقع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، فى حالة عدم التزمها بتوريد الرسم المنصوص عليه فى المادة الرابعة.