الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

برلمانيون يطالبون بعدم تحميل رسوم "صندوق المبتكرين" للجامعات الخاصة فقط

كشكول

أكد عدد من نواب البرلمان أن مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يأتى متوافقا مع أحكام المادة 23 من الدستور التى تشجع البحث العلمى.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن هذا القانون يتماشى مع المادة 23 من الدستور، التى تشجع مؤسسات الدولة على المساهمة فى البحث العلمى، وهذا كان استجابة لتكليف رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين فى عيد العلم السنة الماضية، وأتمنى أن يشمل هذا الصندوق الشباب والطلبة فى المدارس لأن بينهم مبتكرين، وليس الأمر قاصرا على التعليم العالى".

وتابع "أبو العلا": "مش فاهم هل الدولة ضد الجامعات الخاصة؟، أعتقد أن موارد الصندوق يجب أن تكون من مصادر أخرى مثل القرى السياحية الجديدة وغيرها ولا أحمل الصندوق عبئا آخر، لدينا 52 جامعة لتستوعب الطلبة، كما يجب أن تكون للصندوق حماية للملكية الفكرية متابعا: "أعتقد أن فيها شبهة عدم دستورية".

فيما قال النائب صلاح عبدالبديع: "هذا القانون يتفق مع المادة 23 من الدستور التى تشجع البحث العلمى، وفكرة ما ورد فى المادة 2 من قصر الدعم على الشباب والنشىء يصطدم مع المادة 23 من الدستور، ولابد أن نضع نصب أعيننا الاهتمام بالجامعات والمعاهد العليا، بأن تضع الدولة آلية لوضع هؤلاء المتفوقين فى تلك الجامعات والمعاهد لترعاهم الدولة".

وقال النائب أسامة شرشر: "هذا القانون هام جدا، والابتكار عنصر أساسى فى مجالات التعليم والتجارة والصناعة والزراعة، وعندنا مجموعة من الباحثين والمخترعين والطلبة المتفوقين، وأقترح أن تخصص 20% من موارد هذا الصندوق لدعم المتفوقين".

فيما قال النائب سلامة الرقيعى: "هذا المشروع هدفه توفير التمويل والذى يمكن أن يأتى من مصادر كثيرة ولا يقف عند رسوم تفرض على الجامعات الخاصة".

جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومـكتـب لـجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومـكتـب لـجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.