الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

"كشكول" ينشر قانون تنظيم بنوك قرنيات العيون

كشكول

انتشرت في الساعات الماضية، واقعة تفيد باتهام أقارب أحد المتوفّين بمستشفى قصر العيني جامعة القاهرة، لإدارة المستشفى بسرقة قرنيته دون إبلاغهم بذلك.

وينشر "كشكول" الكتاب الدوري الصادر عن النائب العام رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون:

أولا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة “3” من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.

ثانيًا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات  بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.

ثالثًا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:

أ- قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.

ب- قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.

ج- قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.

والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم المعامل ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.

رابعًا: لا يشترط موافقة أحد – المتوفى أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ب، ج من البند ثالثًا.

خامسًا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.

سادسًا: لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك.

سابعًا: يعاقب كل من يخالف أحكام القرار بقانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسؤول مدة لا تجاوز سنة وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة.

فيما نص الكتاب الدوري الصادر عن النائب العام في ديسمبر 1999، وحمل الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1999 بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات:

سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1996 بتاريخ 23-11-1996 من النائب العام بدعوة السادة أعضاء النيابة إلى إعمال أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، وقد أرفق بذلك الكتاب صورة من هذا القانون، ونوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى أن القانون المشار إليه نص على ما يلي:

أولا: تضمنت المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور بيانًا لمصادر الحصول على العيون وتحديدًا لشروط استئصالها حيث جرى نص المادة الثانية على أن تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية:

أ- عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها

ب- عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبيًا

ج- عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم

د- عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام

ه- عيون الموتى مجهولي الشخصية

كما وأن المادة الثالثة قد نصت على أنه:

يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة “أ” من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابي من المتبرعين أو الموصيين وهم كاملوا الأهلية ويسرى هذا الحكم أيضًا على الحالات الواردة في الفقرة “ب” فإذا كان الشخص قاصرًا أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول من وليه على إقرار كتابي ولا تشترط موافقة أحد في الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة.

ثانيًا: أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون قد أوجبت أن تتم عمليات استئصال العيون بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.

كما حددت المادة السادسة من قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1963 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأطباء الذين يرخص لهم بإجراء عمليات ترقيع القرنية وهم أطباء  العيون الذين تتوافر فيهم أحد الشروط الآتية:

أ- أن يكونوا أعضاء بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكليات الطب وعلى الكليات أخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل.

ب- أن يكونوا أعضاء سابقين بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكلية الطب وممارسين للمهنة فعلا وعليهم إخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل.

ج- أن يكونوا حاصلين على درجة ماجستير في طب وجراحة العيون من إحدى كليات الطب المصرية أو على درجة معادلة لها على الأقل من إحدى كليات الطب الأجنبية المعترف بها، وأن يكونوا قائمين بممارسة المهنة فعلا أو أن يكونوا من أطباء الرمد بالمستشفيات العامة أو الرمد الحاليين منهم أو السابقين بشرط أن يكونوا حاصلين على دبلوم طب وجراحة العين ومارسوا طب العيون وجراحتها مدة لاتقل عن عشرة سنوات ولا يزالون يمارسونها أو أن يكونوا قد زاولوا مهنة طب وجراحة العين مدة أكثر من 15 سنة وغير حاصلين على الدبلوم المذكور وما زالوا يمارسون المهنة.

ثالثًا: حظر القانون ولائحته التنفيذية سالفي الذكر استئصال العيون إلا إذا تم ذلك في إحدى المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك العيون، ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها في أي مستشفى آخر تحدده اللجنة الفنية المختصة بعد تأكدها من أن إمكانيات المستشفى تسمح بذلك، وذلك وفقًا للشروط التي بينتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.