الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

«الاعتداء على الأستاذ الجامعي».. 13 عقوبة تأديبية بقانون تنظيم الجامعات و8 حالات تدين الطالب

كشكول

شهدت الجامعات الحكومية في الآونة الأخيرة العديد من حالات من الاعتداءات من قبل الطلاب على أعضاء هيئة التدريس، والتي وصلت لـ"الضرب باستخدام آلات حادة وطبنجة والسب والقذف"، وجاءت في مقدمة الجامعات الحكومية جامعة الإسكندرية، حيث قام طالب بالاعتداء على عضو هيئة تدريس بـ"طبنجة"، وطالبة بالسب والقذف لأستاذة أخرى.

كما قامت طالبة بكلية الأداب جامعة أسيوط بالتعدي على عضو هيئة تدريس داخل المدرج بـ"كاتر"، وطالبة وطالب بكلية التجارة جامعة طنطا قام عميد كلية الحقوق بطردها من المحاضرة بعد أن تحدثت الطالبة بطريقة ساخرة معه أمام الطلاب داخل المدرج، وقيام الطالب بالتدخين داخل المدرج أثناء المحاضرة.

أستاذ جامعي يطالب أولياء الأمور ووزارة التعليم بإعادة تربية الطلاب

من جانبه، قال الدكتور محمد كمال أستاذ القيم والأخلاق بكلية الأداب جامعة كفرالشيخ، إن أسباب وقائع التعدي من قبل طلاب الجامعات على أعضاء هيئة التدريس بعضها يرجع للمنظومة القيمية والأخلاقية في المجتمع والتي تتطلب إعادة تربية الأولاد من جانب الأسرة ومن جانب التربية والتعليم وتطبيق القانون بشكل حاسم، مشيرًا إلى أن واقعة قيام طالبة في جامعة أسيوط بمحاولة الاعتداء على أستاذ بالكلية بـ"كاتر" أثناء المحاضرة تدل على مدى الانهيار الخلقي وعدم احترام النظام والقانون التي وصل إليها الكثير من أفراد المجتمع المصري.

أضاف كمال، في تصريح لـ كشكول، قائلا "للأسف الشديد فإن قرار الجامعة يساعد على تفشي مثل هذه الجرائم، فالواقعة شروع في قتل كان على الجامعة استدعاء الشرطة وتحويل الأمر للنيابة العامة للتحقيق فيها وانتظار نتيجة تحقيقات النيابة العامة واتخاذ قرار بناء عليها، فليس من سلطات الجامعة أن تشكل لجنة من الطب النفسي لفحص الطالبة وهو أمر تختص به النيابة العامة في التحقيق الجنائي.

وأوضح الأستاذ بكلية الأداب جامعة كفرالشيخ، أن إنهاء الأمر بهذه الصورة وأن تكون العقوبة في النهاية عقوبة تأديبية لن تصل للفصل النهائي من الجامعات المصرية، وحتى إن صدر القرار بذلك سيتم الطعن فيه أمام القضاء وغالبا سينتهي بإلغاء قرار الجامعة لخطأ في الإجراءات وبالتالي يكون الدكتور تم الشروع في قتلة دون أن يعاقب الفاعل.

وتابع كمال، قائلا "ارجو من الجامعة إحالة الأمر للنيابة العامة فما حدث جريمة جنائية وليست خطأ دراسي يستوجب عقوبة تأديبية فقط، والتساهل معها سيؤدي لتكرارها وهو ما حدث من قبل مع طالبة جامعة الإسكندرية".

نظام تأديب الطالب بقانون تنظيم الجامعات

وقد أقر قانون تنظيم الجامعات عدد من المواد في نظام تأديب الطالب الجامعي في قانون تنظيم الجامعات، والتي جاءت كالتالي:

- مادة 123: الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.

- مادة 124: يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعة وعلى الأخص:

1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.

2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

3- كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.

5-  كل إتلاف المنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأنه صورة بالكليات وأجمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الأداب.

- مادة 125: كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل کشف الغش.

13 عقوبة تأديبية بقانون تنظيم الجامعات

وجاءت المادة رقم "126" للعقوبات التأديبية بقانون تنظيم الجامعات، بـ 13 عقوبة تأديبية وهم كالتالي:

1- التنبيه شفاهة أو كتابة.

2- الإنذار.

3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.

5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.

6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.

8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.

10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.

12- الفصل من الكلية لمدة تزيد علي فصل دراسي.

13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلي ولي أمر الطالب، وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب، ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ صدور القرار.

مادة 127: الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:

1- الأساتذة والأساتذة المساعدين: ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة. 2- عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الثماني الأولى المبينة في السابقة، وفي حالة حدوث اضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشي منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون العميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة، على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبات على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.

3- رئيس الجامعة: وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة ، وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنح الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.

4- مجلس التأديب: وله جميع العقوبات.

مادة 128: لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.

ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا في مجلس التأديب.

مادة 129: القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة (127) تكون نهائية، ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك في خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولي أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغیر عذر مقبول.

ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها.