الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

بالمستندات.. معلمو الوادي الجديد محرومون من حقهم في الحوافز دون سند قانوني

كشكول

أقام عدد من معلمي الوادي الجديد دعاوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم، ومحافظ الوادي الجديد ومدير عام التربية والتعليم بالوادي الجديد ومدير إدارة الداخلة التعليمية بصفاتهم، بسبب عدم سماحهم بصرف مقابل عن الجهود الغير عادية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالمناطق النائية، والمقررة بقراري وزير التعليم رقمي 96 لسنة 2003، و193 لسنة 2005، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية.

حيث أكد العاملين بإدارة الداخلة التعليمية "أحد المناطق النائية" بأنهم طبقا لقراري وزير التعليم السابق ذكرهم يحق لهم صرف مقابل للجهود الغير عادية المقررة لأعضاء هيئة التدريس لتوافر الشروط المقررة  عليهم، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف دون سند قانونى، الأمر الذى دفعهم للتظلم للجهة الإدارية، ثم تقدموا  بطلب إلي لجنة التوفيق في المنازعات الإدارية المختصة بذلك الأمر، ولكن دون جدوى.

وأكد محمد لطفي محامى معلمي إدارة الداخلة التعليمية أن القرار صدر منذ عام 2005، ولم يتم تنفيذه حتى الآن، مشيرا إلي أنه من المفترض أن يتم إضافته  علي الراتب دون مطالبة المعلمين بذلك لأنه حقهم.

وأضاف "لطفي" أن القرار تم تسليمة إلي مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد في أغسطس 2017، التى طلبت من المعلمين تقديم الأوراق التى تقدموا بها لهيئة فض المنازعات، وحتى الآن لم يتم إعطاءهم حقوقهم، علي الرغم من أنه قرار وزاري، وصدر حكم محكمة يقضي بأحقيتهم في مقابل لجهود غير عادية.

 ومن جانب آخر استقرت المحكمة الإدارية العليا، أن القرار الإداري الصادر بمنح العامل حقًا معيناً ينتج آثره حالاً بمجرد صدوره، طالما أن المادة القانونية سليمة، مشيرة إلى أن ما ورد في ديباجة القرار الثاني رقم 193لسنة 2005، إلي جانب  قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 68لسنة 1999، الخاص بالقواعد التنفيذية  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249لسنة 1998 بمنح العاملين بمديريات التعليم بالمحافظات مكافأة شهرية تعادل الفرق ما بين 25% من الأجر الأساسي الشهري وما يتقاضونه من حوافز، واجب النفاذ.

وأشارت المحكمة إلي أنه يحق للعاملين صرف مكافأت شهرية حال توافر عدة شروط ومنها البعد عن المديرية التعليمية التابع لها، صعوبة المواصلات إلي المنطقة، بالإضافة إلي الإفتقار الشديد لمعظم الخدمات الأساسية، حيث نصت المادة الثالثة  أنه يشترط لصرف مقابل الجهود غير العادية أن يكون العامل مقيداً علي درجة دائمة بموازنة المديرية التعليمة، وأن يكون العامل قائما بالعمل الفعلي بالمنطقة النائية ويسقط حقه في الصرف في حال تركه العمل بهذه المنطقة.

ويقتصر صرف المقابل علي من يقوم بالتدريس فعلا وله جدول، ويصرف المقابل المشار إليه بالإضافة إلي ما تم صرفه من بدلات وحوافز ومكافأت أخري، علي ألا يكون العامل من المنقولين إلي المنطقة النائية بسبب جزاء تأديبي أو من المبعدين لصالح العمل.

 ويستثنى من القرار عدة مسئولين ومن بينهم، المسئول الأول عن المدرسة "المدير"، والأخصائي الإجتماعى والأخصائي النفسي، إلي جانب أمين المكتبة، وأخصائي الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم والأنشطة.

وأوضحت المحكمة في حكمها، أنه وفقا لذلك وبما أن  مديرية  "الداخلة" التعليمية تعد من المناطق النائية، فقد تقرر صرف مبلغ 100 جنيه شهريا للعاملين بالمنطقة النائية ومراعاة أحكام التقادم الخمسي، والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وعلي الرغم من حصول العاملين بإدارة الداخلة التعليمية علي هذا الحكم إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، حيث رفضت جهة الإدارة التنفيذ دون إبداء أى أسباب.